ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أخذ من نصيب الباقي ما تخلف على الأب وعتق الجميع.
ولو لم يكن تركة سعى في الجميع، وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه، ومع الأداء ينعتقون والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء.
وفي رواية: يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل، ولهم الباقي. ولو لم يؤد شيئا كان أولاده أرقاء والمال للمولى.
ولو كان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب ورث بقدره، والباقي للمولى ولا أداء. ولو خلفهما فللمولى النصف، والباقي بينهما على ما يأتي، فيؤدي المكاتب من نصيبه ما بقي على أبيه، وينعتق ويرث هذا المطلق، ويورث وتصح الوصية له. كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دون الرقية.
ويحد حد الحر بقدر ما فيه من الحرية، وحد العبيد بالباقي.
ويحد المولى لو زنا بها بقدر الحرية دون الرقية (1).
ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجبت عليه، وإلا استحب.
ولا يتقدر قلة ولا كثرة، ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا.
ولو أخل حتى انعتق بالأداء قيل: وجب القضاء (2)، ويجوز المقاصة.
قيل: ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة، أو من جنسه (3).
ولو كان لمولاه دين معاملة مع النجوم فله أن يأخذ ما في يده بالدين، ويعجزه إذا لم يملك إلا ما يفي بأحدهما. ولو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه بالدين فيه إشكال.
أما المطلق، فليس له أن يأخذ منه إلا ما يختاره المكاتب من الجهتين. ولو