ولو كان جد الأب فالنفقة عليه دون الأم.
ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا.
ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك، إما بالسوية أو على نسبة الميراث، واختصاص الذكور.
ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال.
ولو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله، أو بالقرض عليه بقدر نصيبه.
ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت.
ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك، واختصاص البنت بالنفقة.
البحث الثاني: في ترتيب المنفق عليهم.
ويبدأ المنفق بنفسه، فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد، فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد، وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد.
ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه. وكذا لو كان له أب وابن، أو أم وابن، أو أبوان وابن، أو ولدان، أو أبوان وولدان.
ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم فالوجه القرعة.
فإن فضل من الغذاء شئ احتمل القرعة بين الجميع، وبين من عدا الأول.
ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب، فإن فضل عنهن شئ صرف إليهم.
ولو كان أحد الأقارب أشد حاجة كالصغير مع الأب، احتمل تقديم الصغير.
ويقدم الأقرب على الأبعد. فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب، ثم الجد، ثم أب الجد، ثم جد الجد.
ويتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأم، وولد الولد وإن نزل مع الجد، وإن علا يتشاركان.