الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان:
الأول في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام وفيه فصلان:
الأول في أركانه وهي أربعة:
الأول: العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك بكذا مدة كذا.
ولا ينعقد بالتمليك، والهبة، والإجارة، والبيع، والإباحة، وغيرها.
والقبول، كل ما يدل على الرضى: كقبلت، ورضيت، مطلقا أو مقيدا، بلفظ الإيجاب أو بمعناه.
ولو قدمه فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك صح. ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.
وقيل (1): لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح.
الثاني: المتعاقدان، ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية،