أبا مع احتمال القصاص، لأن حكم الأب معه حكم الأحرار، ولا قصاص لمملوك على مالكه في غيره إجماعا.
ولو جنى ابن المكاتب لا يفديه إن منعنا شراءه.
ولو جنى ابنه على عبده لم يكن له بيعه.
ولو جنى (1) على عبد مولاه فللمولى القصاص أو الأرش.
وأما الجناية عليه، فإن كانت من حر فلا قصاص وإن كانت عمدا، ويثبت الأرش. وإن كان الجاني المولى [فالأرش] (2) للمكاتب لا للسيد.
ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني قيمته لسيده.
ولو كان جرحا فأدى وعتق ثم سرى وجبت الدية، لأن اعتبار الضمان بحالة الاستقرار ويكون للورثة.
ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص في العمد، وليس للمولى منعه منه. وإن عفى على مال ثبت له، وإن عفى مطلقا فالأقرب الجواز، لأن موجب العمد القصاص، وليس للسيد مطالبته باشتراط مال، لأنه تكسب وليس للسيد إجباره عليه.
أما لو جنى عليه عبد المولى فأراد (3) الاقتصاص كان للمولى منعه على إشكال. ولو كان خطأ لم يكن له منعه من الأرش.
ولو أبرئ الجاني من الأرش في الخطأ توقف على إذن المولى. وإذا قتل المكاتب فهو كما لو مات. هذا حكم المشروط.
وأما المطلق: فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه. فإن جنى - حينئذ - على حر أو مكاتب مثله أو من انعتق منه أكثر اقتص منه في العمد. وإن جنى على مملوك أو من انعتق أقل منه فلا قصاص، بل عليه من أرش الجناية بقدر