كتاب الصيد والذبائح وفيه مقاصد:
الأول الآلة يجوز الاصطياد بجميع الآلة، كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والغل (1) والفخ والبندق، وجميع الآلات، والسباع من الجوارح وغيرها.
ثم إن أدركه مستقر الحياة وجبت تذكيته، وإن قتلت الآلة الصيد حرم إلا ما يقتله الكلب المعلم والسهم.
أما الكلب، فيحل ما قتله بشروط:
أ: أن يكون معلما، ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله، وينزجر إذا زجره، وأن لا يأكل ما يمسكه إلا نادرا. فلو أكل نادرا لم يقدح، وكذا لو شرب دم الصيد.
ويحصل العلم بتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى، ولا تكفي المرة الأولى، ولا ما يتفق فيه ذلك من المرات.
ب: أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان، رجلا كان أو امرأة.
ولو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا.