صلاة الجنازة والدعاء، إلا مع القصد.
ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال.
ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا، ولو نوى غيرها لم تتداخلا.
ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال.
ولو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمم إلا مع تعذر الماء.
ولو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان، ووجوب ما نذره خاصة، وإيجاب ركعة.
ولو نذر إتيان مسجد لزم، والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه.
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله (1) انصرف إلى مكة.
ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر، وإلا انعقد.
ولو قال: أن أمشي وقصد معينا لزم، وإلا بطل، لأن المشي ليس طاعة في نفسه.
ولو نذر صلاة في الكعبة لم يجزئه جوانب المسجد، ويجب المشي من دويرة أهله، إلا أن يعين غيرها.
المطلب الثالث في الصوم ويجب في مطلقه أقله، وهو يوم كامل، ولا يلزمه التبييت.
ولو نذر صوم شهر لم يجب قيد التتابع والتفريق. ولو قيده بالتتابع وجب، ولا يجب فيه التفريق لو قيده على إشكال منشأه إيجاب يوم غير التالي، فلا يجزئ التالي. ولو عين يوما تعين.
ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر.