واحدة سقط حقها.
ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع، فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع ولا لغيرها، وليس له المبيت عند غير الموهوبة أو الواهبة.
ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين، وإلا ففي جواز الاتصال نظر، أقربه العدم، لما فيه من تأخير الحق.
وإن وهبت من الزوج كان له وضعها أين شاء منهن، أو ينعزل عنهن.
ولو وهبتها للكل أو أسقطت حقها من القسم، سقطت ليلتها، وقصر الدور في الأول.
ولها أن ترجع فيما تركته بالنظر إلى المستقبل لا الماضي، حتى لو رجعت في بعض الليل كان عليه الانتقال إليها، ويثبت حقها من حين علمه بالرجوع لا من وقته.
ولو عاوضها عن ليلتها بشئ لم تصح المعاوضة، لأن المعوض كون الرجل عندها، وهو لا يقابله عوض فترد ما أخذته، ويقضي، لأنه لم يسلم لها العوض.
ولا قسمة للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة، ولا الناشزة، بمعنى أنه لا يقضي لهن ما فات.
الفصل الخامس في السفر بهن وإذا أراد السفر وحده لم يكن لهن منعه.
ولو أراد إخراجهن معه فله ذلك.
وإن أراد إخراج بعضهن، استحب القرعة.
فإن خرجت لواحدة، فهل له استصحاب غيرها؟ قيل: لا، وله أن يسافر وحده حينئذ.
وإذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي.
ولو استصحب من غير قرعة، ففي القضاء إشكال.
ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة، قضى للبواقي وإن كان بالقرعة، لأن سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن.