الإفساد. وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر.
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وللكبيرة المهر مع الدخول، وإلا فلا. وللصغيرة النصف أو الجميع على إشكال، ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالإرضاع.
ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة، وإلا الكبيرة.
ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع، لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا، وانفسخ عقد الصغيرة.
ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما، أو بعده.
وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل.
ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا، وعليه المهر أو نصفه، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة. ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على إشكال.
ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن، وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا، وبأخت زوجته من الرضاع، وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا، وبالعكس.
والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها - بمعنى: أنه صار كابن النسب لهما، والتي انتشرت منهما إليه - موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته. فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته.
فروع (أ): لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما.
(ب): لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما. وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها، ثم تزوجت بالصغير