____________________
له، مع عدم استلزامه جريانه على البشرة ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها " (1) وفي صحيح الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في غسل الجنابة للمرأة من دون أن تنقض شعرها:
" مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي، فإذا روي فلا بأس عليها " (2).
بل قد يؤيد باغفال نصوص المئزر حله أو تحريكه عند الغسل (3)، مع قرب الغفلة عن ذلك والاكتفاء بوصول الماء للبشرة بتخلله للمئزر من دون أن يستلزم مسح البدن بالماء.
ولا سيما مع مطابقة ذلك للارتكازات العرفية في التطهير بالماء، إذ المهم بحسبها هو وصول الماء للبشرة واستيلاؤه عليها، ولذا يكتفى بذلك في التطهير من الخبث، فيما يكتفى فيه بالصب ونحوه، ولا خصوصية للاجراء ارتكازا، وإنما تعارف لتسهيل تبليغ الجسد أو للاقتصاد في الماء.
نعم، قد ينافي ما ذكرنا خبر بكر بن كرب: " سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما " (4).
إلا أن من القريب حمله على لزوم سيلان الماء على ظاهر القدم، وإلا فباطن القدم المماس للأرض لا يسيل عليه الماء إلا برفع القدم، ولا يراد بغسله إلا رفعه وإسالة الماء عليه، فعدم إيجاب غسله ظاهر في عدم وجوب رفعه والاكتفاء بإصابة الماء له بسبب مماسته للأرض التي يسيل عليها الماء، نظير ما تقدم في صحيح هشام. فلا بد أن يكون اعتبار سيلان الماء على ظاهر القدم في مقابل انغماره، إما بالماء الموجود قبل الغسل الذي لم ينو بالدخول فيه الغسل، أو
" مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي، فإذا روي فلا بأس عليها " (2).
بل قد يؤيد باغفال نصوص المئزر حله أو تحريكه عند الغسل (3)، مع قرب الغفلة عن ذلك والاكتفاء بوصول الماء للبشرة بتخلله للمئزر من دون أن يستلزم مسح البدن بالماء.
ولا سيما مع مطابقة ذلك للارتكازات العرفية في التطهير بالماء، إذ المهم بحسبها هو وصول الماء للبشرة واستيلاؤه عليها، ولذا يكتفى بذلك في التطهير من الخبث، فيما يكتفى فيه بالصب ونحوه، ولا خصوصية للاجراء ارتكازا، وإنما تعارف لتسهيل تبليغ الجسد أو للاقتصاد في الماء.
نعم، قد ينافي ما ذكرنا خبر بكر بن كرب: " سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما " (4).
إلا أن من القريب حمله على لزوم سيلان الماء على ظاهر القدم، وإلا فباطن القدم المماس للأرض لا يسيل عليه الماء إلا برفع القدم، ولا يراد بغسله إلا رفعه وإسالة الماء عليه، فعدم إيجاب غسله ظاهر في عدم وجوب رفعه والاكتفاء بإصابة الماء له بسبب مماسته للأرض التي يسيل عليها الماء، نظير ما تقدم في صحيح هشام. فلا بد أن يكون اعتبار سيلان الماء على ظاهر القدم في مقابل انغماره، إما بالماء الموجود قبل الغسل الذي لم ينو بالدخول فيه الغسل، أو