____________________
لكن صحيح ابن جعفر وخبره ظاهران فيما يتحقق به الواجب الاختياري، وهو بل الجسد، ولا بد من حمل الأفضلية فيهما على الالزام أو الترخيص من جهة الحرج، بناء على أنه لا يرفع مشروعة الوضوء.
وخبر معاوية ظاهر في الاكتفاء بدلك الجلد بالثلج في مقابل لزوم إجراء الماء المذاب، ولا إطلاق له من جهة مقدار البلل الحاصل من الدلك، ولا سيما مع غلبة حصول مقدار الواجب - وهو حمل البلل الذي يصدق عليه الماء - به.
كما أن ما تضمنه مرسل الكليني محقق للواجب الاختياري بالتجربة.
وصحيح علي بن جعفر الآخر لا يخلو عن اضطراب في نفسه مانع من الاستدلال به، وقد فصلنا الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
وقاعدة الميسور غير ثابتة في نفسها. مع قصورها عن مثل المقام من موارد التبعيض في سبب الواجب البسيط، لما أشرنا إليه من أن الواجب ليس هو الوضوء والغسل، بل الطهارة المسببة عنهما.
هذا كله مضافا إلى ما تضمنه غير واحد من الصحاح وغيرها من وجوب التيمم لمن أجنب ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء (1)، مع وضوح كفاية المقدار المذكور من الماء في تحقيق الغسل الاضطراري بالوجه المذكور.
ثم إنه ربما يدعى وجوب الوضوء أو الغسل الاضطراريين بالوجه المذكور بعد تعذر التيمم، كما هو ظاهر ما تقدم من المقنعة والنهاية والوسيلة، بل هو صريح المحكي عن العلامة قدس سره في النهاية.
ولا يظهر وجهه، وتمام الكلام في ذلك في مبحث التيمم. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
وخبر معاوية ظاهر في الاكتفاء بدلك الجلد بالثلج في مقابل لزوم إجراء الماء المذاب، ولا إطلاق له من جهة مقدار البلل الحاصل من الدلك، ولا سيما مع غلبة حصول مقدار الواجب - وهو حمل البلل الذي يصدق عليه الماء - به.
كما أن ما تضمنه مرسل الكليني محقق للواجب الاختياري بالتجربة.
وصحيح علي بن جعفر الآخر لا يخلو عن اضطراب في نفسه مانع من الاستدلال به، وقد فصلنا الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
وقاعدة الميسور غير ثابتة في نفسها. مع قصورها عن مثل المقام من موارد التبعيض في سبب الواجب البسيط، لما أشرنا إليه من أن الواجب ليس هو الوضوء والغسل، بل الطهارة المسببة عنهما.
هذا كله مضافا إلى ما تضمنه غير واحد من الصحاح وغيرها من وجوب التيمم لمن أجنب ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء (1)، مع وضوح كفاية المقدار المذكور من الماء في تحقيق الغسل الاضطراري بالوجه المذكور.
ثم إنه ربما يدعى وجوب الوضوء أو الغسل الاضطراريين بالوجه المذكور بعد تعذر التيمم، كما هو ظاهر ما تقدم من المقنعة والنهاية والوسيلة، بل هو صريح المحكي عن العلامة قدس سره في النهاية.
ولا يظهر وجهه، وتمام الكلام في ذلك في مبحث التيمم. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.