____________________
الدهن " (1). وصحيح هارون عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت [ملأت خ ل] يمينك " (2).
هذا، وحيث كان المعيار في الغسل عند المشهور حصول مسمى الجريان، فالأصحاب بين من حملها على ذلك وأوجب الغسل وإن كان بمثل الدهن، كما تقدم، ومن حملها على المجاز والمبالغة في تقليل الماء، كما في الروض والمسالك وغيرهما، ومن قرب حملها على الحقيقة وإن لم يحصل الغسل، كما يظهر من المدارك، ومن حملها على الضرورة، كما تقدم من المعتبر نسبته إلى قوم من أصحابنا، ومال إليه في الحدائق ونسبه لبعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين. بل ربما ينسب للشيخين، لاكتفائهما في النهاية والمقنعة لمن كان في أرض ثلج ولا ماء عنده ولا تراب بوضع يديه باعتماد على الثلج حتى تندى ثم يمسح بها أعضاء الوضوء أو سائر البدن في الغسل.
لكن عرفت الإشكال في الأول، وأن ذلك لا يحقق الغسل العرفي.
كما أن الثاني مخالف لظاهر هذه النصوص جدا. ولا سيما بعد التنبيه في الصحيح الأول إلى عدم النجاسة التي هي المنشأ ارتكازا لاعتبار الاكثار من الماء الذي يتوقف عليه الغسل العرفي، وما في الثاني من تحديد الدهن بالراحة، وما في الموثق الأول من جعل المعيار بل الجسد.
وبالجملة: ظهور النصوص في التحديد العملي ببيان أقل المجزي مما لا مجال لرفع اليد عنه بالحمل على المجاز والمبالغة.
ومن ثم كان الظاهر هو الثالث، ومجرد عدم حصول الغسل به ليس محذورا، كما تقدم.
نعم، استشكل فيه غير واحد بأنه لا يناسب المقابلة بين المسح والغسل في أعضاء الوضوء، إذ مع عدم تحقق الغسل لا يتحقق إلا المسح، والاكتفاء به في جميع الأعضاء المغسولة مخالف للكتاب والسنة والاجماع، بل الضرورة.
هذا، وحيث كان المعيار في الغسل عند المشهور حصول مسمى الجريان، فالأصحاب بين من حملها على ذلك وأوجب الغسل وإن كان بمثل الدهن، كما تقدم، ومن حملها على المجاز والمبالغة في تقليل الماء، كما في الروض والمسالك وغيرهما، ومن قرب حملها على الحقيقة وإن لم يحصل الغسل، كما يظهر من المدارك، ومن حملها على الضرورة، كما تقدم من المعتبر نسبته إلى قوم من أصحابنا، ومال إليه في الحدائق ونسبه لبعض مشايخه المحققين من متأخري المتأخرين. بل ربما ينسب للشيخين، لاكتفائهما في النهاية والمقنعة لمن كان في أرض ثلج ولا ماء عنده ولا تراب بوضع يديه باعتماد على الثلج حتى تندى ثم يمسح بها أعضاء الوضوء أو سائر البدن في الغسل.
لكن عرفت الإشكال في الأول، وأن ذلك لا يحقق الغسل العرفي.
كما أن الثاني مخالف لظاهر هذه النصوص جدا. ولا سيما بعد التنبيه في الصحيح الأول إلى عدم النجاسة التي هي المنشأ ارتكازا لاعتبار الاكثار من الماء الذي يتوقف عليه الغسل العرفي، وما في الثاني من تحديد الدهن بالراحة، وما في الموثق الأول من جعل المعيار بل الجسد.
وبالجملة: ظهور النصوص في التحديد العملي ببيان أقل المجزي مما لا مجال لرفع اليد عنه بالحمل على المجاز والمبالغة.
ومن ثم كان الظاهر هو الثالث، ومجرد عدم حصول الغسل به ليس محذورا، كما تقدم.
نعم، استشكل فيه غير واحد بأنه لا يناسب المقابلة بين المسح والغسل في أعضاء الوضوء، إذ مع عدم تحقق الغسل لا يتحقق إلا المسح، والاكتفاء به في جميع الأعضاء المغسولة مخالف للكتاب والسنة والاجماع، بل الضرورة.