____________________
الوضوء: " قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك " (1)، وصحيحه الآخر في الغسل عن أبي عبد الله عليه السلام: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك.. وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته. ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (2).
لوضوح أن الامساس لا يتوقف على الجريان بالمعنى المذكور.
نعم، بناء على وجوب الترتيب في الوضوء في نفس الأعضاء يتجه عدم الاكتفاء فيه بمجرد الامساس، بل لا بد من نقل الماء باجراء أو مسح أو نحوهما، كما تضمنه غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية وغيرها.
وأما الغسل فيشكل الأمر فيه جدا بعد الصحيح المتقدم.
ودعوى: أن ما تضمنه صدره من الغسل الذي لا يتحقق بمجرد الامساس ملزم بتقييد الامساس بذلك.
مدفوعة: بظهور ذكر الامساس بعد الغسل في التنبيه على أن المعيار عليه، لدفع توهم وجوب ما زاد عليه مما قد يوهمه ذكر الغسل، وأن ذكر الغسل لأنه يحققه، لا لوجوب المحافظة على خصوصيته، وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر الغسل من القرن إلى القدم فائدة. ويقرب ذلك التنبيه على عدم وجوب الدلك مع الارتماس الذي هو من لوازم الغسل. فلاحظ.
وقد يؤيد أو يعتضد بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له:
أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية، فاغتسل وعلي النعل كما هي. فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسلهما " (3) لوضوح أن وصول الماء إلى أسفل القدم مع لبس النعل لا يستلزم جريانه في تمام القدم، بل قد يكون بتفشي الماء في النعل بسبب حركة القدم. ومثله ما تضمن الاكتفاء بوصول الماء إلى بشرة الرأس بشرب الشعر
لوضوح أن الامساس لا يتوقف على الجريان بالمعنى المذكور.
نعم، بناء على وجوب الترتيب في الوضوء في نفس الأعضاء يتجه عدم الاكتفاء فيه بمجرد الامساس، بل لا بد من نقل الماء باجراء أو مسح أو نحوهما، كما تضمنه غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية وغيرها.
وأما الغسل فيشكل الأمر فيه جدا بعد الصحيح المتقدم.
ودعوى: أن ما تضمنه صدره من الغسل الذي لا يتحقق بمجرد الامساس ملزم بتقييد الامساس بذلك.
مدفوعة: بظهور ذكر الامساس بعد الغسل في التنبيه على أن المعيار عليه، لدفع توهم وجوب ما زاد عليه مما قد يوهمه ذكر الغسل، وأن ذكر الغسل لأنه يحققه، لا لوجوب المحافظة على خصوصيته، وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر الغسل من القرن إلى القدم فائدة. ويقرب ذلك التنبيه على عدم وجوب الدلك مع الارتماس الذي هو من لوازم الغسل. فلاحظ.
وقد يؤيد أو يعتضد بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له:
أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية، فاغتسل وعلي النعل كما هي. فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسلهما " (3) لوضوح أن وصول الماء إلى أسفل القدم مع لبس النعل لا يستلزم جريانه في تمام القدم، بل قد يكون بتفشي الماء في النعل بسبب حركة القدم. ومثله ما تضمن الاكتفاء بوصول الماء إلى بشرة الرأس بشرب الشعر