____________________
بغسالة الجنابة التي لا يصح الاغتسال بها إما لعدم رفع الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر للحدث، أو لعدم نية الغسل بتجمع الماء بالوجه المذكور، وإنما ينوى بصبه أو لنحو ذلك.
هذا، ولو فرض قصور جميع ما ذكرنا عن إفادة المطلوب لزم المحافظة على الاجراء بالوجه المذكور، لأنه المتيقن من نصوص تعليم غسل الجنابة وسيرة المتشرعة ومطابقته لقاعدة الاشتغال المحكمة في المقام ونحوه من موارد الشك في المحصل. فتأمل جيدا.
الثاني: في مقدار الماء الذي يكتفى باجرائه ولو بواسطة اليد.
ولا إشكال عندهم في الاكتفاء بما تضمنته نصوص الوضوءات البيانية وغيرها (1) من الاكتفاء بغرفة لكل عضو، وما تضمنته نصوص تعليم غسل الجنابة من الاكتفاء بالكف والكفين وغيرهما في الأعضاء، بل ظاهرهم المفروغية عن صدق الغسل به، وإن كان لا يخلو عن نظر، كما يظهر مما تقدم.
وإنما الإشكال عندهم فيما هو الأقل من ذلك الذي هو ظاهر بعض النصوص. ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (2) وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام: " يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله... " (3). وموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: " أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد " (4) وموثق زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة، قال:
أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل
هذا، ولو فرض قصور جميع ما ذكرنا عن إفادة المطلوب لزم المحافظة على الاجراء بالوجه المذكور، لأنه المتيقن من نصوص تعليم غسل الجنابة وسيرة المتشرعة ومطابقته لقاعدة الاشتغال المحكمة في المقام ونحوه من موارد الشك في المحصل. فتأمل جيدا.
الثاني: في مقدار الماء الذي يكتفى باجرائه ولو بواسطة اليد.
ولا إشكال عندهم في الاكتفاء بما تضمنته نصوص الوضوءات البيانية وغيرها (1) من الاكتفاء بغرفة لكل عضو، وما تضمنته نصوص تعليم غسل الجنابة من الاكتفاء بالكف والكفين وغيرهما في الأعضاء، بل ظاهرهم المفروغية عن صدق الغسل به، وإن كان لا يخلو عن نظر، كما يظهر مما تقدم.
وإنما الإشكال عندهم فيما هو الأقل من ذلك الذي هو ظاهر بعض النصوص. ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (2) وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام: " يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله... " (3). وموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: " أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد " (4) وموثق زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة، قال:
أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل