____________________
(1) بل كل باطن لا يحسب من البشرة الظاهرة.
والظاهر الاتفاق عليه وإن لم يصرحوا به على الوجه المذكور، كما يظهر مما ذكره في استحباب المضمضة والاستنشاق.
ويقتضيه خبر زرارة المتقدم، وصحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس عليك مضمضة واستنشاق، لأنهما من الجوف " (1) ونحوه المرسل عن أبي بصير (2)، وفي خبره: " ليس هما من الوضوء، هما من الجوف " (3).
مضافا إلى ما يظهر من بعض نصوص الوضوءات البيانية من الاكتفاء بامرار اليد من دون تعميق يقتضي مسح هذه البواطن، لاحتياجه إلى عناية تستلزم التنبيه.
نعم، أخبار الوضوءات البيانية لا تنهض باثبات عدم وجوب غسل البواطن الحادثة بجرح ونحوه، لعدم تعارفها. وكذا روايات الحضرمي وأبي بصير، لعدم صدق الجوف عليها.
فالعمدة في إطلاق عدم وجوب غسل الباطن بالمعنى المقابل للظاهر من هذه النصوص خبر زرارة، الذي لا يخلو سنده عن اعتبار، إذ ليس فيه إلا القاسم بن عروة، حيث لم ينص أحد على توثيقه، إلا أن رواية غير واحد من الأجلاء عنه - كابن أبي عمير، والحسين بن سعيد والعباس بن معروف وابن فضال والبزنطي وحماد وابن شاذان - مع كثرة رواياته واشتهارها موجب للوثوق به. ومن ثم حكي عن العلامة والبهائي تصحيح بعض الروايات التي هو في طريقها.
على أنه يكفي في الاطلاقات المذكور صدق غسل الأعضاء التي يجب غسلها - كالوجه في المقام - بغسل الظاهر وحده، حيث يكون مقتضى إطلاق دليل شرح الطهارة عدم وجوب غسله، وبه يخرج عن قاعدة الاشتغال.
والظاهر الاتفاق عليه وإن لم يصرحوا به على الوجه المذكور، كما يظهر مما ذكره في استحباب المضمضة والاستنشاق.
ويقتضيه خبر زرارة المتقدم، وصحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس عليك مضمضة واستنشاق، لأنهما من الجوف " (1) ونحوه المرسل عن أبي بصير (2)، وفي خبره: " ليس هما من الوضوء، هما من الجوف " (3).
مضافا إلى ما يظهر من بعض نصوص الوضوءات البيانية من الاكتفاء بامرار اليد من دون تعميق يقتضي مسح هذه البواطن، لاحتياجه إلى عناية تستلزم التنبيه.
نعم، أخبار الوضوءات البيانية لا تنهض باثبات عدم وجوب غسل البواطن الحادثة بجرح ونحوه، لعدم تعارفها. وكذا روايات الحضرمي وأبي بصير، لعدم صدق الجوف عليها.
فالعمدة في إطلاق عدم وجوب غسل الباطن بالمعنى المقابل للظاهر من هذه النصوص خبر زرارة، الذي لا يخلو سنده عن اعتبار، إذ ليس فيه إلا القاسم بن عروة، حيث لم ينص أحد على توثيقه، إلا أن رواية غير واحد من الأجلاء عنه - كابن أبي عمير، والحسين بن سعيد والعباس بن معروف وابن فضال والبزنطي وحماد وابن شاذان - مع كثرة رواياته واشتهارها موجب للوثوق به. ومن ثم حكي عن العلامة والبهائي تصحيح بعض الروايات التي هو في طريقها.
على أنه يكفي في الاطلاقات المذكور صدق غسل الأعضاء التي يجب غسلها - كالوجه في المقام - بغسل الظاهر وحده، حيث يكون مقتضى إطلاق دليل شرح الطهارة عدم وجوب غسله، وبه يخرج عن قاعدة الاشتغال.