____________________
الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا "، فإنه ظاهر في التصدي لتحديد الوجه، لا لما يجب غسله وإن لم يطابقه.
وهو مقتضى صحيح إسماعيل بن مهران أيضا. بل لا أقل من كونه مقتضى الجمع بين صحيح زرارة المذكور وصحيحه الآخر الوارد في تفسير الآية، لقوله عليه السلام: " لأن الله عز وجل قال: (فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل " (1) ومثله صحيح زرارة وبكير، وفيه: " ثم قال: إن الله تعالى يقول:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله " (2). وكذا الاطلاقات وغيرها مما يستفاد منه وجوب غسل الوجه كله، وهو كثير جدا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الحديث بنفسه وبضميمة القرائن الخارجية في تحديد نفس الوجه، لا تحديد ما يجب غسله وإن لم يطابقه.
ومن هنا فقد يقرب الثاني بأن المنصرف من التحديد الواقع في لسان الشارع هو التحديد الشرعي، لا بيان الحدود العرفية، لأنه خارج عن وظيفته.
لكنه يندفع: بأن بيان الحدود الخارجية للمعنى العرفي الذي يكون موضوعا للأحكام الشرعية ليس خارجا عن وظيفة الشارع، لرجوعه إلى تحديد موضوع حكمه الذي هو من شؤون بيان الحكم.
بل لما كان مقتضى الإطلاق المقامي للأوامر الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة المتواترة بغسل الوجه إرادة الوجه بما له من المعنى العرفي من دون تنبيه على خروج الشارع الأقدس عنه، أوجب ذلك وضوح إرادته بنحو يقتضي صرف السؤال والجواب في نصوص التحديد إليه، لاشتباه حدوده بسبب خلاف العامة، كما يشهد به موثق زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: إن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح " (3)،
وهو مقتضى صحيح إسماعيل بن مهران أيضا. بل لا أقل من كونه مقتضى الجمع بين صحيح زرارة المذكور وصحيحه الآخر الوارد في تفسير الآية، لقوله عليه السلام: " لأن الله عز وجل قال: (فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل " (1) ومثله صحيح زرارة وبكير، وفيه: " ثم قال: إن الله تعالى يقول:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله " (2). وكذا الاطلاقات وغيرها مما يستفاد منه وجوب غسل الوجه كله، وهو كثير جدا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الحديث بنفسه وبضميمة القرائن الخارجية في تحديد نفس الوجه، لا تحديد ما يجب غسله وإن لم يطابقه.
ومن هنا فقد يقرب الثاني بأن المنصرف من التحديد الواقع في لسان الشارع هو التحديد الشرعي، لا بيان الحدود العرفية، لأنه خارج عن وظيفته.
لكنه يندفع: بأن بيان الحدود الخارجية للمعنى العرفي الذي يكون موضوعا للأحكام الشرعية ليس خارجا عن وظيفة الشارع، لرجوعه إلى تحديد موضوع حكمه الذي هو من شؤون بيان الحكم.
بل لما كان مقتضى الإطلاق المقامي للأوامر الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة المتواترة بغسل الوجه إرادة الوجه بما له من المعنى العرفي من دون تنبيه على خروج الشارع الأقدس عنه، أوجب ذلك وضوح إرادته بنحو يقتضي صرف السؤال والجواب في نصوص التحديد إليه، لاشتباه حدوده بسبب خلاف العامة، كما يشهد به موثق زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: إن أناسا يقولون: إن بطن الأذنين من الوجه وظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح " (3)،