____________________
المتعارف، لعدم صلوح التعارف لتقييد الاطلاق بعد إمكان إرادته.
اللهم إلا أن يحمل عليه في خصوص المقام، بقرينة ما تضمنه الصحيح من عدم كون الصدغ من الوجه، الكاشف عن المفروغية عن عدم تجاوز الإصبعين للصدغين، ولا يتم إلا بملاحظة المتعارف. وكذا ما تضمنه صحيح إسماعيل بن مهران (1) من دخول الجبينين في الوجه وأنهما منتهى حد عرضه، وما في بعض النصوص (2) من خروج الأذنين عن الوجه، لأن الجمع بذلك بينها وبين التحديد بما بين الإصبعين أولى عرفا من الجمع بتخصيص مضمون هذه النصوص بما إذا لم ينطبق عليه التحديد بالإصبعين ولو للخروج عن المتعارف.
ولو فرض عدم المرجح لأحد الوجهين كان المرجع في مورد عدم التطابق عموم وجوب غسل الوجه الظاهر في وجوب غسل تمام الوجه بما له من المعنى العرفي.
ثم إنه حيث كان المتعارف مختلفا أيضا فلا بد من كون المعيار هو الأقل، ويكون الاطلاق لاشتمال الأكثر عليه، كما تقدم نظيره في اختلاف الشبر المتعارف المعتبر في تحديد الكر.
نعم، سبق أنه يلزم الاحتياط بجعل الحد أكثر الأمرين مما بين الإصبعين وما بين الجبينين، فلا مجال للاكتفاء بالمتعارف الذي لا يصل إلى الجبينين.
(1) أما في الأنزع فلنظير ما سبق، لعدم الاشكال في بقاء موضع الانحسار في الرأس وعدم دخوله في الوجه عرفا.
بل لا يبعد عدم صدق القصاص على منتهى انحسار الشعر من الرأس في
اللهم إلا أن يحمل عليه في خصوص المقام، بقرينة ما تضمنه الصحيح من عدم كون الصدغ من الوجه، الكاشف عن المفروغية عن عدم تجاوز الإصبعين للصدغين، ولا يتم إلا بملاحظة المتعارف. وكذا ما تضمنه صحيح إسماعيل بن مهران (1) من دخول الجبينين في الوجه وأنهما منتهى حد عرضه، وما في بعض النصوص (2) من خروج الأذنين عن الوجه، لأن الجمع بذلك بينها وبين التحديد بما بين الإصبعين أولى عرفا من الجمع بتخصيص مضمون هذه النصوص بما إذا لم ينطبق عليه التحديد بالإصبعين ولو للخروج عن المتعارف.
ولو فرض عدم المرجح لأحد الوجهين كان المرجع في مورد عدم التطابق عموم وجوب غسل الوجه الظاهر في وجوب غسل تمام الوجه بما له من المعنى العرفي.
ثم إنه حيث كان المتعارف مختلفا أيضا فلا بد من كون المعيار هو الأقل، ويكون الاطلاق لاشتمال الأكثر عليه، كما تقدم نظيره في اختلاف الشبر المتعارف المعتبر في تحديد الكر.
نعم، سبق أنه يلزم الاحتياط بجعل الحد أكثر الأمرين مما بين الإصبعين وما بين الجبينين، فلا مجال للاكتفاء بالمتعارف الذي لا يصل إلى الجبينين.
(1) أما في الأنزع فلنظير ما سبق، لعدم الاشكال في بقاء موضع الانحسار في الرأس وعدم دخوله في الوجه عرفا.
بل لا يبعد عدم صدق القصاص على منتهى انحسار الشعر من الرأس في