____________________
غسلها، بل دخول الجبينين صريح خبر إسماعيل بن مهران، بل صحيحه - بناء على ما تقدم في استعمال الماء المضاف من وثاقة سهل بن زياد -: " كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه، فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين " (1).
هذا وفي المدارك أن التحديد بما بين الإصبعين إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة، لا في أسفله، وإلا لوجب غسل ما ناله الإصبعان وإن تجاوز العارض، وهو باطل إجماعا.
فإن أراد بذلك فرض الدائرة التي ذكرها البهائي قدس سره، فقد عرفت ضعفه.
وإن أراد تخصيص الحد العرضي بنصف الوجه، فلا وجه له بعد ظهور الصحيح في عموم التحديد العرضي لتمام نقاط التحديد الطولي، بل لا إشكال في اعتبار الحد المذكور من أعلى الوجه، لا من خصوص وسطه.
وما استشهد به لا يرجع إلى محصل، إذ لو أراد به تجاوز الإصبعين عن العارضين عرضا إلى أسفل الأذن أو تحتها مما يسامت الفكين، فهو فرض لا واقع له إلا مع شذوذ الإصبعين في الطول الذي لا عبرة به في التحديد. مع أن بعض العارضين واقع في وسط الوجه، فيرد فيه الاشكال.
وإن أراد تجاوزهما إلى ما تحت العارضين من الرقبة في سمت الذقن، لنزول الذقن عن أقصى اللحيين وانحداره مسامتا لبعض الرقبة في كثير من الناس، فمن المعلوم خروج ذلك عن الوجه وأن المراد من التحديد بالإصبعين في طرف الذقن ما يسامت اللحيين، اللذين هما أسفل الوجه. فلاحظ.
بقي شئ، وهو أن مقتضى صحيح إسماعيل بن مهران المتقدم دخول الجبينين بتمامهما، وهما داخلان في الحد المشهور بناء على ما في مجمع البحرين من أنهما في جانبي الجبهة من طرف الحاجبين إلى قصاص الشعر، وجعله في القاموس أحد المعنيين.
هذا وفي المدارك أن التحديد بما بين الإصبعين إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة، لا في أسفله، وإلا لوجب غسل ما ناله الإصبعان وإن تجاوز العارض، وهو باطل إجماعا.
فإن أراد بذلك فرض الدائرة التي ذكرها البهائي قدس سره، فقد عرفت ضعفه.
وإن أراد تخصيص الحد العرضي بنصف الوجه، فلا وجه له بعد ظهور الصحيح في عموم التحديد العرضي لتمام نقاط التحديد الطولي، بل لا إشكال في اعتبار الحد المذكور من أعلى الوجه، لا من خصوص وسطه.
وما استشهد به لا يرجع إلى محصل، إذ لو أراد به تجاوز الإصبعين عن العارضين عرضا إلى أسفل الأذن أو تحتها مما يسامت الفكين، فهو فرض لا واقع له إلا مع شذوذ الإصبعين في الطول الذي لا عبرة به في التحديد. مع أن بعض العارضين واقع في وسط الوجه، فيرد فيه الاشكال.
وإن أراد تجاوزهما إلى ما تحت العارضين من الرقبة في سمت الذقن، لنزول الذقن عن أقصى اللحيين وانحداره مسامتا لبعض الرقبة في كثير من الناس، فمن المعلوم خروج ذلك عن الوجه وأن المراد من التحديد بالإصبعين في طرف الذقن ما يسامت اللحيين، اللذين هما أسفل الوجه. فلاحظ.
بقي شئ، وهو أن مقتضى صحيح إسماعيل بن مهران المتقدم دخول الجبينين بتمامهما، وهما داخلان في الحد المشهور بناء على ما في مجمع البحرين من أنهما في جانبي الجبهة من طرف الحاجبين إلى قصاص الشعر، وجعله في القاموس أحد المعنيين.