الخيارات تعرض الشيخ (قدس سره) (1) إلى تعريف الخيار أولا، وقبل الدخول في البحث فيه لا بد من التنبيه على أمرين:
أحدهما: إن صاحب الكفاية (رحمه الله) (2) في كفايته كثيرا ما ينفي الفائدة في إطالة الكلام في التعريفات المذكورة لبعض العناوين، لأنها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم. فهل تعريف الخيار من هذا القبيل؟، فلا يهم التعرض إليه أولا، بل له ثمرة عملية فيهم التعرض إليه؟
هذا، مع أنه قد اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فالتعرض للتعريف الاصطلاحي ومناقشته قليل الجدوى.
الحق أنه لا بد لنا من إيقاع البحث في مفهوم الخيار وتحديد معناه، إذ قد وقع بهذا العنوان في لسان الأدلة، فيترتب على تحديده أثر عملي.
فلا بد من معرفة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهل بينهما ارتباط ومناسبة أم لا ارتباط بينهما، بل هما متبائنان؟
فإذا كانا متبائنين، فلا وجه لحمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي لأنه معنى مستحدث لا يمت للعرف بصلة، بخلاف ما إذا كان بينهما العموم والخصوص المطلق، كما سيأتي توضيحه.