ووجه الشركة أنه لا إشكال في حصول الشركة قهرا لو كانا لمالكين فكذا فيما نحن فيه.
ووجه الرجوع إلى القيمة تغير حقيقته وانقلابه إلى حقيقة أخرى، فيكون كالتلف الرافع للخيار.
ويمكن أن يريد من كونه رافعا للخيار أنه رافع للخيار الخاص وهو الخيار برد العين لا أصل الخيار ولو كان برد القيمة كي يتنافى مع ما تقدم منه، من عدم سقوط الخيار بالتلف ويعد قوله: " الرافع للخيار " من سهو القلم، فلاحظ.
وإذا كان الامتزاج بجنسه..
فتارة: يكون الامتزاج بالمساوي، فتثبت الشركة عند الفسخ.
وأخرى: يكون الامتزاج بالأردأ، فكذلك تثبت الشركة. ثم ذكر (قدس سره) احتمالات ثلاثة:
الأول: استحقاقه لأرش النقص الوارد عليه.
الثاني: استحقاقه لتفاوت الرداءة من نفس العين الممتزجة بحيث تكون حصته من العين أكثر من حصة الغابن بملاحظة نسبة قيمة ماله.
الثالث: استحقاقه للتفاوت من ثمن العين الممتزجة فتكون حصته من الثمن أزيد من حصة شريكه وإن كانت حصتاهما من نفس العين متساويتين، فتتحقق الشركة في العين بنحو التساوي وفي المالية بنحو التفاضل في الحصص. ولم يعين (قدس سره) أحد هذه الاحتمالات.
وثالثة: يكون الامتزاج بالأجود، فيحتمل الشركة في الثمن بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته وهو يرجع إلى الشركة في المالية، ويحتمل الشركة في العين بنسبة القيمة، فإذا كان الجيد يساوي قيمتي الردئ كان المجموع أثلاثا، فثلث لصاحب الردئ وثلثان لصاحب الجيد.
ثم ذكر (قدس سره) اشكال الشيخ (رحمه الله) (1) ومنعه لهذا الاحتمال في مسألة رجوع البائع على