الصغار.
ثم إنه بعد ما اعتبر في العدالة حصول الملكة دون مجرد ترك المحرمات والآتيان بالواجبات يلزم أن يعامل معاملة الفاسق مع من بلغ تاركا للمحرمات وآتيا بالواجبات اختيارا بدون حصول الملكة، للزوم مضي برهة من الزمان في حصولها، فلا تقبل شهادته ولا الصلاة معه جماعة، والالتزام به مشكل مع ما ورد في بعض الأخبار من كفاية الخير والصلاح.
وأما طهارة المولد فاعتبرت بفحوى ما دل على عدم قبول شهادته وعدم صحة إمامته فتأمل وأما اعتبار العلم فلا إشكال فيه في الجملة، لأنه مع عدم العلم كيف يحكم؟
وهل يكفي مطلق العلم ولو كان من جهة التقليد أو لا بد من كونه باجتهاده وعلى الثاني هل يكفي التجزي في الاجتهاد أو لا؟ يمكن أن يقال بعدم كفاية التقليد لما في مقبولة عمر بن حنظلة (1):
قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا (2)، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قلت فكيف يصنعان قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله - الخبر " وبه يقيد خبر أبي خديجة (3) " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل