____________________
الجمع بين دليليهما بالتخيير. لكن المبنى المذكور ضعيف، لأنه خلاف المفهوم منهما عرفا، ولذا لا يتوهم من اقتصر على التعبير بالوضع المنع من الدفع والاعتماد.
(1) إجماعا محصلا ومنقولا، ونصوصا كما في الجواهر. نعم قد يظهر مما عن التذكرة والنهاية من احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة - وعن الأردبيلي استظهاره - الاجتزاء بضرب واحدة. لكنه لو تم ففي غير محله لتواتر النصوص في الأمر بضربهما معا، أو حكاية ذلك في فعل المعصومين عليهم السلام. نعم في موثق زرارة: " سألت من أبي جعفر (ع) عن التيمم، فضرب بيده إلى الأرض، ثم رفعها فنفضها، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة " (* 1). وروايته الأخرى، عن أبي جعفر (ع) وفيها:
" فضرب بيده على الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى، مسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " (* 2). وفي رواية الخزاز: " فوضع يده على المسح " (* 3). لكن ظاهر الأولين: اليدان، بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكفين. وعلى ذلك تحمل الأخيرة.
(1) كما عن الحدائق نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب. لكنه لا يخلو من تأمل، فإن إطلاق الضرب في النص والفتوى يقتضي الأعم من ذلك. وقد يستفاد ذلك من أخبار الضربة والضربتين، فإن الوحدة العرفية إنما هي بملاحظة الدفعة، فإن المراد من الوحدة ما يقابل التعدد لا ما يقابل التعاقب
(1) إجماعا محصلا ومنقولا، ونصوصا كما في الجواهر. نعم قد يظهر مما عن التذكرة والنهاية من احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة - وعن الأردبيلي استظهاره - الاجتزاء بضرب واحدة. لكنه لو تم ففي غير محله لتواتر النصوص في الأمر بضربهما معا، أو حكاية ذلك في فعل المعصومين عليهم السلام. نعم في موثق زرارة: " سألت من أبي جعفر (ع) عن التيمم، فضرب بيده إلى الأرض، ثم رفعها فنفضها، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة " (* 1). وروايته الأخرى، عن أبي جعفر (ع) وفيها:
" فضرب بيده على الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح بجبينه، ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى، مسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " (* 2). وفي رواية الخزاز: " فوضع يده على المسح " (* 3). لكن ظاهر الأولين: اليدان، بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكفين. وعلى ذلك تحمل الأخيرة.
(1) كما عن الحدائق نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب. لكنه لا يخلو من تأمل، فإن إطلاق الضرب في النص والفتوى يقتضي الأعم من ذلك. وقد يستفاد ذلك من أخبار الضربة والضربتين، فإن الوحدة العرفية إنما هي بملاحظة الدفعة، فإن المراد من الوحدة ما يقابل التعدد لا ما يقابل التعاقب