____________________
(1) تعليل لجواز التيمم.
(2) كما يظهر من جامع المقاصد، فإنه قال: " ولو حبس المكلف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو لزم من استعماله إضرار بالمكان يتيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره، لأن الاكراه أخرجه عن النهي فصارت الأكوان مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون، ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم ".
لكنه إنما يتم بالنسبة إلى الفضاء حيث أن اليد لا بد أن تشغل المقدار الذي يسعها من الفضاء، سواء كان المتصل بالأرض أم غيره. أما بالنسبة إلى الأرض فلا يتم، لأن الضرب على الأرض تصرف فيها زائد على التصرف في الفضاء، فلا يجوزه الاضطرار إلى شغل الفضاء بالجسم. ومن ذلك يظهر الاشكال في جواز الصلاة والنوم.
(3) مجرد كون الشئ مما لا قيمة له لا يسوغ التصرف فيه إذا كان ملكا للغير، فلا يجوز التصرف في حبة من حنطة الغير وإن كانت مما لا قيمة له. وكأن هذا القول مبني على أن دليل تحريم التصرف يختص بما له قيمة. فإن التوقيع الشريف المشهور: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره... " (* 1)، وموثق سماعة: " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 2) موضوعهما المال، وهو يختص بما له قيمة
(2) كما يظهر من جامع المقاصد، فإنه قال: " ولو حبس المكلف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا أو لزم من استعماله إضرار بالمكان يتيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره، لأن الاكراه أخرجه عن النهي فصارت الأكوان مباحة، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون، ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم ".
لكنه إنما يتم بالنسبة إلى الفضاء حيث أن اليد لا بد أن تشغل المقدار الذي يسعها من الفضاء، سواء كان المتصل بالأرض أم غيره. أما بالنسبة إلى الأرض فلا يتم، لأن الضرب على الأرض تصرف فيها زائد على التصرف في الفضاء، فلا يجوزه الاضطرار إلى شغل الفضاء بالجسم. ومن ذلك يظهر الاشكال في جواز الصلاة والنوم.
(3) مجرد كون الشئ مما لا قيمة له لا يسوغ التصرف فيه إذا كان ملكا للغير، فلا يجوز التصرف في حبة من حنطة الغير وإن كانت مما لا قيمة له. وكأن هذا القول مبني على أن دليل تحريم التصرف يختص بما له قيمة. فإن التوقيع الشريف المشهور: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره... " (* 1)، وموثق سماعة: " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 2) موضوعهما المال، وهو يختص بما له قيمة