____________________
الموهوم الذي يكون ظرفا للوقت كما يكون ظرفا لها، نظير الصلاة في الطهارة. وحينئذ كما يجري استصحاب الطهارة المائية لاثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت لاثبات كونها في الوقت. لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله. ومنه يظهر صحة جريان استصحاب النهار واستصحاب رمضان لاثبات وجوب الصوم. فتأمل جيدا.
وإما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط، لأن الشك في ضيق الوقت يرجع إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها، وقد تقدمت الإشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إما لبناء العقلاء عليه، أو لعموم ما دل على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن، وهو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا.
(1) لقاعدة وجوب المبادرة إلى الوقت عند خوف فوته، التي يدل عليها - مضافا إلى ظهور تسالم الفقهاء والعقلاء عليها، وإن خالف فيها بعض الأعاظم من المتأخرين - مصحح زرارة السابق (* 1)، بناء على جواز العمل ببعض طرق روايته، وجواز التعدي عن مورده إلى غيره.
ومنه يظهر ضعف بعض الحواشي على المقام من أن الأقرب عدم الانتقال (2) حاصل الفرق: أن في الصورة الأولى يتردد الوقت بين القصير والطويل
وإما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط، لأن الشك في ضيق الوقت يرجع إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية وعدمها، وقد تقدمت الإشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إما لبناء العقلاء عليه، أو لعموم ما دل على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن، وهو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا.
(1) لقاعدة وجوب المبادرة إلى الوقت عند خوف فوته، التي يدل عليها - مضافا إلى ظهور تسالم الفقهاء والعقلاء عليها، وإن خالف فيها بعض الأعاظم من المتأخرين - مصحح زرارة السابق (* 1)، بناء على جواز العمل ببعض طرق روايته، وجواز التعدي عن مورده إلى غيره.
ومنه يظهر ضعف بعض الحواشي على المقام من أن الأقرب عدم الانتقال (2) حاصل الفرق: أن في الصورة الأولى يتردد الوقت بين القصير والطويل