" إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة..... (إلى أن قال):
وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة " (* 1)، وفي خامس:
" لا يتركه إلا فاسق " (* 2)، وفي سادس عمن نسيه حتى صلى قال (ع): " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " (* 3).. إلى غير ذلك ولذا ذهب جماعة إلى وجوه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي، على ما نقل عنهم. لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه.
(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء. لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله. وآخر وقت قضاءه غروب يوم السبت. واحتمل بعضهم جواز قضاءه إلى آخر الأسبوع، لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي (* 4)، الغير المعلوم كونه منه عليه السلام.