العرفي الاتيان به برجاء المطلوبة.
الرابع: الغسل لرؤية المصلوب. وذكر أن استحبابه مشروط بأمرين: (أحدهما): أن يمشي لينظر متعمدا إليه، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب. (الثاني): أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق، لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين. لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم، إلا دعوى الانصراف، وهي محل منع. نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو: " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " (* 1). وظاهره أن من مشي إليه لغرض صحيح - كأداء الشهادة أو تحملها - لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها. وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه. والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة فالأولى الاتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: