____________________
عدم أخذها من أصل المال، للأصل مع عدم الدليل عليه، واطلاق المؤنة في معقد الاجماع منصرف عنها. وفيه: منع الانصراف المعتد به، مع أن عدم أخذها من أصل المال يقتضي عدم أخذها من مال غير الميت بطريق أولى، ولازمه بقاء الميت بلا دفن حتى يتلاشى بدنه ويضمحل، وهو مقطوع بخلافه. فتأمل.
(1) كما في جامع المقاصد، إما لخروج المندوب عن الكفن فلا دليل على استثنائه، أو لأنه وإن كان جزءا من الكفن الأفضل - بأن يكون الكفن الواجب ذا فردين أفضل ومفضول - إلا أن ثبوت الجامع بين الفردين في التركة يقتضي جواز اقتصار الوارث على دفع أقلهما. ومجرد خطاب الولي بأخذ الجامع لا يكفي في جواز أخذه الفرد الأفضل، وإنما المقتضي لذلك جعل ولاية تعيين الجامع له، والدليل قاصر عنه، فمطالبة الولي للوارث في الفرد الأفضل خلاف سلطنته على ماله. وأما الأمر بالتكفين بالكفن الأفضل فإنما يقتضي رجحانه فقط، ولا يقتضي جواز التصرف في التركة بدون رضى الوارث، كما لا يقتضي جواز التصرف في غيرها من الأموال.
(2) وحينئذ يجب عملا بعموم نفوذ الوصية، ويكون مخرجه الثلث كسائر الوصايا، ولا دخل فيه لما دل على أن الكفن من جميع المال.
(3) إذا كان الوصي يرى ذلك، لأن أمر الثلث راجع إليه.
(1) كما في جامع المقاصد، إما لخروج المندوب عن الكفن فلا دليل على استثنائه، أو لأنه وإن كان جزءا من الكفن الأفضل - بأن يكون الكفن الواجب ذا فردين أفضل ومفضول - إلا أن ثبوت الجامع بين الفردين في التركة يقتضي جواز اقتصار الوارث على دفع أقلهما. ومجرد خطاب الولي بأخذ الجامع لا يكفي في جواز أخذه الفرد الأفضل، وإنما المقتضي لذلك جعل ولاية تعيين الجامع له، والدليل قاصر عنه، فمطالبة الولي للوارث في الفرد الأفضل خلاف سلطنته على ماله. وأما الأمر بالتكفين بالكفن الأفضل فإنما يقتضي رجحانه فقط، ولا يقتضي جواز التصرف في التركة بدون رضى الوارث، كما لا يقتضي جواز التصرف في غيرها من الأموال.
(2) وحينئذ يجب عملا بعموم نفوذ الوصية، ويكون مخرجه الثلث كسائر الوصايا، ولا دخل فيه لما دل على أن الكفن من جميع المال.
(3) إذا كان الوصي يرى ذلك، لأن أمر الثلث راجع إليه.