____________________
(1) إجماعا صريحا كما في الذكرى، وعن الروض وكشف اللثام وشرح الجعفرية، وظاهرا كما عن غيرها. ويدل عليه خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): " أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث " (* 1) ومصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال (ع): يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك " (* 2) بضميمة ما دل على تأخر الوصية عن الدين وتقدمها على الميراث مما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا.
(2) كما عن جماعة التصريح به، بل عن الخلاف، وفي المدارك:
الاجماع عليه. ولعله المراد من الكفن في النص ومعاقد الاجماعات على استثنائه، وهذا هو العمدة فيه، وإلا فليس له شاهد من النصوص ظاهر.
(3) كما يقتضيه إطلاق المؤنة في معقد إجماعي الخلاف والمدارك.
نعم قد يستشكل في استثناء المؤن التي تحصل بسبب مخالفة الشارع، مثل ما يأخذه الظالم من دفن الميت في الأرض المباحة. بل قوى في الجواهر
" سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال (ع): يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك " (* 2) بضميمة ما دل على تأخر الوصية عن الدين وتقدمها على الميراث مما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا.
(2) كما عن جماعة التصريح به، بل عن الخلاف، وفي المدارك:
الاجماع عليه. ولعله المراد من الكفن في النص ومعاقد الاجماعات على استثنائه، وهذا هو العمدة فيه، وإلا فليس له شاهد من النصوص ظاهر.
(3) كما يقتضيه إطلاق المؤنة في معقد إجماعي الخلاف والمدارك.
نعم قد يستشكل في استثناء المؤن التي تحصل بسبب مخالفة الشارع، مثل ما يأخذه الظالم من دفن الميت في الأرض المباحة. بل قوى في الجواهر