____________________
تكون متعلقا لحق الغير في الاشكال في جواز تكفينه بها، كما سيأتي في المسألة العشرين. وعلى الثاني منه لا اشكال في جواز تكفينه به، لتقديم الكفن على الدين فضلا عن الحق المالي. والظاهر من النص المعنى الأول من المعنيين، كما يظهر من ملاحظة نظائره، مثل: " لزيد علي مال "، ولأجل ذلك قلنا بملك الزوجة على الزوج في النفقة نفس الطعام والكسوة لظهور قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) (* 1) في ذلك، بخلاف المسكن، لقصور قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم) (* 2) عن إفادة ذلك. وعدم صلاحية الميت للملك غير ثابت. كما أن القطع بجواز التبديل أعم من بقائه على ملكه، لجواز أن يكون ذلك لولايته على التجهيز. وحينئذ فلا يبعد أن يكون مقتضى الاطلاق المقامي تعينه بوضعه عليها وتكفينها به لأنه نحو من الأداء.
اللهم إلا أن يقال: مجرد تضمن النص لكون الكفن في ذمة الزوج أعم من ملك الزوجة، إذ على المعنى الثاني - أيضا - يكون في ذمة الزوج لأنه يكفي في اشتغال الذمة بالعين كونها موضوعا لحق الغير، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة فإنه يضمنها مع أنها ملك له. نعم لو تضمن النص أن للزوجة على الزوج كفنها تعين المعنى الأول، لكن النص خال عن ذلك. وحينئذ فمقتضى أصالة عدم ملك الزوجة الكفن البناء على المعنى الثاني، ومقتضى الاطلاق المقامي المتقدم على الوجه الأول منه، وسيأتي في المسألة العشرين أن الحق تقديم الكفن على حق الغير المتعلق بمال الميت.
اللهم إلا أن يقال: مجرد تضمن النص لكون الكفن في ذمة الزوج أعم من ملك الزوجة، إذ على المعنى الثاني - أيضا - يكون في ذمة الزوج لأنه يكفي في اشتغال الذمة بالعين كونها موضوعا لحق الغير، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة فإنه يضمنها مع أنها ملك له. نعم لو تضمن النص أن للزوجة على الزوج كفنها تعين المعنى الأول، لكن النص خال عن ذلك. وحينئذ فمقتضى أصالة عدم ملك الزوجة الكفن البناء على المعنى الثاني، ومقتضى الاطلاق المقامي المتقدم على الوجه الأول منه، وسيأتي في المسألة العشرين أن الحق تقديم الكفن على حق الغير المتعلق بمال الميت.