____________________
أقول: إطلاق النص إنما يقتضي ثبوته في الذمة، ولا يقتضي وجوب الأداء ولو بالاستقراض، وإنما الذي يقتضي ذلك قاعدة وجوب أداء الحق لأهله كقاعدة السلطنة. وكن ما دل على لزوم انتظار المعسر (* 1)، وما دل على عدم لزوم بيع مستثنيات الدين - مثل مصحح الحلبي:
" لاتباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه " (* 2) - مانع عن العمل به. ودعوى: عدم كون ذلك من الدين، أو انصرافه عن مثل ذلك مما يعد عرفا من النفقة. غير ظاهرة.
اللهم إلا أن يقال: موضوع تلك الأحكام المال الثابت في الذمة مع قطع النظر عن وجوب الأداء، وليس المقام منه، إذ لا اعتبار لاستحقاق الكفن على الزوج مع عدم وجوب بذله، ولا تجوز مطالبة الوارث به، إذ لا ينتقل إلى الوارث، فإذا كان ثبوته تابعا لوجوب بذله فاطلاق دليل ثبوته يقتضي وجوب بذله من دون معارض. ولذلك تمسك في المدارك باطلاق دليل ثبوته على وجوب بذله، ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع الامكان. نعم إذا تعذر أو كان حرجيا سقط بذله فبطل ثبوته في الذمة.
(1) لعموم ما دل على أنه في جميع المال، ولا يعارضه ما دل على أنه على الزوج، لأن تطبيقه إن كان بلحاظ وجوب البذل فالمفروض انتفاؤه، وإن كان بلحاظ اشتغال الذمة فيتوقف على اعتباره في الذمة وإن لم يترتب عليه وجوب البذل وهو منتف كما عرفت. وإذا امتنع تطبيق ما دل على أن كفنها على الزوج وجب الرجوع إلى العموم المذكور.
" لاتباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه " (* 2) - مانع عن العمل به. ودعوى: عدم كون ذلك من الدين، أو انصرافه عن مثل ذلك مما يعد عرفا من النفقة. غير ظاهرة.
اللهم إلا أن يقال: موضوع تلك الأحكام المال الثابت في الذمة مع قطع النظر عن وجوب الأداء، وليس المقام منه، إذ لا اعتبار لاستحقاق الكفن على الزوج مع عدم وجوب بذله، ولا تجوز مطالبة الوارث به، إذ لا ينتقل إلى الوارث، فإذا كان ثبوته تابعا لوجوب بذله فاطلاق دليل ثبوته يقتضي وجوب بذله من دون معارض. ولذلك تمسك في المدارك باطلاق دليل ثبوته على وجوب بذله، ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع الامكان. نعم إذا تعذر أو كان حرجيا سقط بذله فبطل ثبوته في الذمة.
(1) لعموم ما دل على أنه في جميع المال، ولا يعارضه ما دل على أنه على الزوج، لأن تطبيقه إن كان بلحاظ وجوب البذل فالمفروض انتفاؤه، وإن كان بلحاظ اشتغال الذمة فيتوقف على اعتباره في الذمة وإن لم يترتب عليه وجوب البذل وهو منتف كما عرفت. وإذا امتنع تطبيق ما دل على أن كفنها على الزوج وجب الرجوع إلى العموم المذكور.