____________________
من تتمة الصحيح كما جزم به في الوسائل وحكي عن جماعة. ويحتمل - كما عن بعض - كونه رواية أخرى مرسلة. وعلى كل حال يجب العمل بمضمونها لما عرفت.
(1) نسب إلى فتوى الأصحاب كما في المعتبر والذكرى. وإلى علمائنا كما عن التذكرة والمنتهى. وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الاجماع عليه ويقتضيه إطلاق النص، ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من جميع المال بالنسبة إلى ذات المال، لقوة ظهور الأول، لغلبة وجود المال.
ولأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفا على دليل العنوان الأولي. مضافا إلى ما في الفقيه - بناء على أنه من تتمة الصحيح - إذ لا مجال للتأمل في وجوب تقديمه على الصدر والبناء على كونه من قبيل الاستثناء.
(2) لاطلاق النص والفتوى في جميع ذلك.
(3) ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوك على سيده. وفيه: أن ذلك الدليل ليس إلا الاجماع غير الثابت في الزوجة.
(4) عن الدروس والكفاية: قصر الحكم على الدائمة، بل عن جماعة كثيرة: قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة. وفي جامع المقاصد:
أنه - يعني: سقوط الكفن - في غير الدائمة الممكنة أظهر. وعن التنقيح:
التوقف في غيرها. وفي الذكرى: " أما الناشزة فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله. وكذا المتمتع بها ". وربما يوجه
(1) نسب إلى فتوى الأصحاب كما في المعتبر والذكرى. وإلى علمائنا كما عن التذكرة والمنتهى. وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الاجماع عليه ويقتضيه إطلاق النص، ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من جميع المال بالنسبة إلى ذات المال، لقوة ظهور الأول، لغلبة وجود المال.
ولأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفا على دليل العنوان الأولي. مضافا إلى ما في الفقيه - بناء على أنه من تتمة الصحيح - إذ لا مجال للتأمل في وجوب تقديمه على الصدر والبناء على كونه من قبيل الاستثناء.
(2) لاطلاق النص والفتوى في جميع ذلك.
(3) ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوك على سيده. وفيه: أن ذلك الدليل ليس إلا الاجماع غير الثابت في الزوجة.
(4) عن الدروس والكفاية: قصر الحكم على الدائمة، بل عن جماعة كثيرة: قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة. وفي جامع المقاصد:
أنه - يعني: سقوط الكفن - في غير الدائمة الممكنة أظهر. وعن التنقيح:
التوقف في غيرها. وفي الذكرى: " أما الناشزة فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله. وكذا المتمتع بها ". وربما يوجه