الثالثة: الإزار ويجب أن يغطي تمام البدن (3). والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه (4)، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (5). والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (6)
____________________
قال (ع): أحب ذلك الكفن يعني: قميصا. قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال (ع): لا بأس به، والقميص أحب إلي " (* 1)، ونحوه مرسل الفقيه (* 2)، بل لعلهما واحد. ولا بأس بالخروج بهما عن ظاهر الروايات السابقة - فيحمل على بيان أفضل الأفراد - لولا إعراض المشهور عنهما.
(1) كما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما. وعلل بأنه المتعارف في ذلك الزمان. لكن لو تم ففي وجوب الأخذ به تأمل.
(2) كما عن بعض. وفي الجواهر: أنه لم يثبت.
(3) بلا خلاف فيه، لاتفاق النص والفتوى عليه.
(4) بل في جامع المقاصد، وعن الروض والرياض: تعين ذلك.
(5) وأوجبه في الرياض حاكيا له عن الروض، معللا له ولما قبله بعدم تبادر غيره. وفيه منع. نعم لا بد من جمع الكفن فيه ولو بتوسط الشد بالخيوط، ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك مما ينبغي.
(6) هذا الاحتياط متفرع على ما قبله، لأن المستثنى من أصل التركة هو القدر الواجب لا غير.
(1) كما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما. وعلل بأنه المتعارف في ذلك الزمان. لكن لو تم ففي وجوب الأخذ به تأمل.
(2) كما عن بعض. وفي الجواهر: أنه لم يثبت.
(3) بلا خلاف فيه، لاتفاق النص والفتوى عليه.
(4) بل في جامع المقاصد، وعن الروض والرياض: تعين ذلك.
(5) وأوجبه في الرياض حاكيا له عن الروض، معللا له ولما قبله بعدم تبادر غيره. وفيه منع. نعم لا بد من جمع الكفن فيه ولو بتوسط الشد بالخيوط، ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك مما ينبغي.
(6) هذا الاحتياط متفرع على ما قبله، لأن المستثنى من أصل التركة هو القدر الواجب لا غير.