____________________
للجسد أو الأثواب الثلاثة، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه... (إلى أن قال): وقريب منه عبارة الصدوق ": وأشار بالأخير إلى صحيح زرارة وموثق سماعة المتقدمين ونحوهما، وبالأول إلى مثل خبر يونس بن يعقوب:
" إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه " (* 1) وكأن الوجه في اعتبار الشمول في الأثواب الثلاثة أو الثوبين - مع أن الثوب أعم من الشامل قطعا ولذا يشمل القميص - هو أن ظاهر تكفين الميت بالثياب أو إدراجه فيها هو ستره بكل واحد منها على نحو الشمول، مضافا إلى ما في حسن حمران: " ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (* 2) بناء على أن اللفافة ما يلف جميع البدن. وفيه: أنه لو سلم كون الشمول مأخوذا في التكفين والادراج في أنفسهما فلا نسلم ظهورهما لو أضيفا إلى المتعدد في الشمول بالإضافة إلى كل واحد من المتعدد، بل يجوز أن يكون على نحو التجزئة والتبعيض، وظهور اللفافة فيما يلف جميع البدن غير ظاهر المنشأ، بل توصيف البرد بأنه يجمع فيه الكفن يدل أو يشعر بتفرق ما عداه من أجزاء الكفن.
وأما القول المشهور فقد استدل له بصحيح عبد الله بن سنان: " قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أصنع بالكفن؟ قال (ع): تأخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه. قلت: فالإزار؟ قال (ع): إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ... " (* 3) فإن ظاهر السؤال الثاني توهم السائل كفاية الإزار عن الخرقة حيث أجاب (ع) بأن فائدة الخرقة الضمن الذي لا يتأتى بالإزار، وحينئذ فلولا كون المراد
" إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه " (* 1) وكأن الوجه في اعتبار الشمول في الأثواب الثلاثة أو الثوبين - مع أن الثوب أعم من الشامل قطعا ولذا يشمل القميص - هو أن ظاهر تكفين الميت بالثياب أو إدراجه فيها هو ستره بكل واحد منها على نحو الشمول، مضافا إلى ما في حسن حمران: " ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (* 2) بناء على أن اللفافة ما يلف جميع البدن. وفيه: أنه لو سلم كون الشمول مأخوذا في التكفين والادراج في أنفسهما فلا نسلم ظهورهما لو أضيفا إلى المتعدد في الشمول بالإضافة إلى كل واحد من المتعدد، بل يجوز أن يكون على نحو التجزئة والتبعيض، وظهور اللفافة فيما يلف جميع البدن غير ظاهر المنشأ، بل توصيف البرد بأنه يجمع فيه الكفن يدل أو يشعر بتفرق ما عداه من أجزاء الكفن.
وأما القول المشهور فقد استدل له بصحيح عبد الله بن سنان: " قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أصنع بالكفن؟ قال (ع): تأخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه. قلت: فالإزار؟ قال (ع): إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ... " (* 3) فإن ظاهر السؤال الثاني توهم السائل كفاية الإزار عن الخرقة حيث أجاب (ع) بأن فائدة الخرقة الضمن الذي لا يتأتى بالإزار، وحينئذ فلولا كون المراد