____________________
بعضها سلار، قال في المعتبر: " هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار "، وفي الذكرى: " إنه عند الجميع إلا سلار فإنه اكتفى بقطعة واحدة، وجعل الأسبغ سبع قطع، ثم خمسا، ثم ثلاثا "، ثم استدل على خلافه بالاجماع. وقد يستشهد لسلار بصحيح زرارة المروي عن التهذيب عن أبي جعفر (ع) " العمامة للميت من الكفن هي؟ قال (ع): لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة " (* 1) المطابق لمقتضى الأصل. وفيه - مع أنه معارض بما عن الكافي وفي بعض نسخ التهذيب من روايته بالواو، وبما عن الروض وأكثر نسخ التهذيب من إسقاط العاطف والمعطوف، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وبما عن أكثر النسخ المعتبرة من إسقاط حرف العطف كلية، كما في الرياض - لا مجال للاعتماد عليه في قبال ما عرفت من الاجماع الموافق لجملة من النصوص، كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة... " (* 2)، وموثق سماعة. " سألته عما يكفن به الميت، قال (ع): ثلاثة أثواب " (* 3)، ونحوهما غيرهما، ولا سيما والمحكي في المنتهى عن الجمهور كافة: الاجتزاء بالواحد.
(1) على المشهور، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما: الاجماع عليه.
وعن الأردبيلي: التأمل في مستنده وفي المدارك: " وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الثلاثة المفروضة، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين
(1) على المشهور، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما: الاجماع عليه.
وعن الأردبيلي: التأمل في مستنده وفي المدارك: " وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الثلاثة المفروضة، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين