____________________
بالإزار المئزر لم يكن وجه لهذا التوهم، لعدم المناسبة بين الخرقة المذكورة وبين اللفافة الشاملة ليتوهم إغناؤها عنها، فيكون المقام نظير ما ورد في آداب الحمام، وفي ثوبي الاحرام، وفي الاستمتاع بالحائض، وفي الاتزار فوق القميص، وغير ذلك مما أريد من الإزار فيه المئزر.
ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما اشتمل على ذكر الإزار في أجزاء الكفن على القول المشهور، كخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع):
" يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها " (* 1). بل لعل في عدم توصيف الإزار بشئ وتوصيف البرد بأنه يلف فيه إيماء إلى أن الإزار لا يلف فيه بل يؤزر به. وبصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
" يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظمية في خمسة: درع ومنطق، وخمار، ولفافتين " (* 2) فإن المنطق كمنبر، وهو - كما في القاموس -: " شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض "، فيكون هو المئزر:
وبموثق عمار: " تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف ثم القميص... " (* 3). وهذا الاستدلال وإن كان لا يخلو من بعض المناقشات، لكن إيماء النصوص المذكورة إلى المذهب المشهور لا مجال للتأمل فيه، فهو - بضميمة الأصل المقتضي للاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير، وظهور الاجماع عليه يعين البناء عليه. فتأمل.
ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما اشتمل على ذكر الإزار في أجزاء الكفن على القول المشهور، كخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع):
" يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها " (* 1). بل لعل في عدم توصيف الإزار بشئ وتوصيف البرد بأنه يلف فيه إيماء إلى أن الإزار لا يلف فيه بل يؤزر به. وبصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
" يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظمية في خمسة: درع ومنطق، وخمار، ولفافتين " (* 2) فإن المنطق كمنبر، وهو - كما في القاموس -: " شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض "، فيكون هو المئزر:
وبموثق عمار: " تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها شبر ونصف ثم القميص... " (* 3). وهذا الاستدلال وإن كان لا يخلو من بعض المناقشات، لكن إيماء النصوص المذكورة إلى المذهب المشهور لا مجال للتأمل فيه، فهو - بضميمة الأصل المقتضي للاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير، وظهور الاجماع عليه يعين البناء عليه. فتأمل.