الثانية: القميص (3). ويجب أن يكون
____________________
(1) كما هو الظاهر مما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب من أنه ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. وفي جامع المقاصد: اعتبار سترهما. وفي المقنعة وعن المراسم: من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه. وعن مختصر المصباح:
من سرته إلى حيث يبلغ. والجميع غير ظاهر - كما اعترف به في الجواهر - لصدق المئزر بدون ذلك كله، ولا سيما وكون الأصل البراءة.
(2) كما عن الذكرى، لموثق عمار المتقدم. وعن المسالك والروضة.
وظاهر النهاية والمبسوط: ما بين صدره وقدمه. وجهه غير ظاهر.
ونحوه ما عن الوسيلة من استحباب أن يكون ساترا من الصدر إلى الساقين.
(3) على المشهور، بل نسب إلى جماعة: الاجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدمة في الإزار وغيرها. واشتمال أكثرها على غير الواجب لا يقدح في الدلالة على الوجوب، ولا سيما مع الاقتصار في بعضها على خصوص الواجب، كحسن حمران: " قال أبو عبد الله (ع): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به... (إلى أن قال): قلت: فالكفن؟ فقال تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (* 1). وعن الإسكافي، والمحقق في المعتبر. والشهيد الثاني، وجماعة ممن تأخر عنهم:
التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن. لخبر محمد بن سهل عن أبيه: " سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟
من سرته إلى حيث يبلغ. والجميع غير ظاهر - كما اعترف به في الجواهر - لصدق المئزر بدون ذلك كله، ولا سيما وكون الأصل البراءة.
(2) كما عن الذكرى، لموثق عمار المتقدم. وعن المسالك والروضة.
وظاهر النهاية والمبسوط: ما بين صدره وقدمه. وجهه غير ظاهر.
ونحوه ما عن الوسيلة من استحباب أن يكون ساترا من الصدر إلى الساقين.
(3) على المشهور، بل نسب إلى جماعة: الاجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدمة في الإزار وغيرها. واشتمال أكثرها على غير الواجب لا يقدح في الدلالة على الوجوب، ولا سيما مع الاقتصار في بعضها على خصوص الواجب، كحسن حمران: " قال أبو عبد الله (ع): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به... (إلى أن قال): قلت: فالكفن؟ فقال تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن " (* 1). وعن الإسكافي، والمحقق في المعتبر. والشهيد الثاني، وجماعة ممن تأخر عنهم:
التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن. لخبر محمد بن سهل عن أبيه: " سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟