____________________
ما سبق، ولا سيما وفي صدره الأمر بالغسل بالسدر. فتأمل. وأما ما في المتن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا.
وكذا ما في القواعد، وظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى. وفي الشرائع:
" قيل: مقدار السدر سبع ورقات "، وفي الجواهر: " لم نعرف قائله ولا من نسب إليه ". وفي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
الأمر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح (* 1)، ونحوه خبر عبد الله ابن عبيد عنه (ع) (* 2) لكنهما - مع أنهما في غير ما نحن فيه - لا يصلحان لاثبات ذلك، لظهور الاتفاق على خلافهما.
(1) لأن القراح هو الخالص عن إضافة شئ إليه. وفي صحيح الحلبي:
" ثم اغسله بماء بحت ".
(2) محكي عن المفيد في المقنعة: وعن القاضي في المهذب: تقديره برطل ونصف. وليس عليهما دليل ظاهر.
(3) المنقول عن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم: تقدير الكافور بنصف مثقال. وظاهره أنه تحقيق لا تقريب. ولم نقف عليه وجهه.
نعم المذكور في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " نصف حبة " (* 3) وفي المرسل عن يونس عنهم (ع): " حبات كافور " (* 4). وفي رواية
وكذا ما في القواعد، وظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى. وفي الشرائع:
" قيل: مقدار السدر سبع ورقات "، وفي الجواهر: " لم نعرف قائله ولا من نسب إليه ". وفي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
الأمر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح (* 1)، ونحوه خبر عبد الله ابن عبيد عنه (ع) (* 2) لكنهما - مع أنهما في غير ما نحن فيه - لا يصلحان لاثبات ذلك، لظهور الاتفاق على خلافهما.
(1) لأن القراح هو الخالص عن إضافة شئ إليه. وفي صحيح الحلبي:
" ثم اغسله بماء بحت ".
(2) محكي عن المفيد في المقنعة: وعن القاضي في المهذب: تقديره برطل ونصف. وليس عليهما دليل ظاهر.
(3) المنقول عن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم: تقدير الكافور بنصف مثقال. وظاهره أنه تحقيق لا تقريب. ولم نقف عليه وجهه.
نعم المذكور في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " نصف حبة " (* 3) وفي المرسل عن يونس عنهم (ع): " حبات كافور " (* 4). وفي رواية