____________________
عدم القدرة عليها في أول الوقت، وإن علم بالقدرة على بعض الأفراد في أثناء الوقت أو آخره، إذ القدرة في الأثناء لا تنافي العجز أول الوقت. نعم في ثبوت الاطلاق لنصوص المقام تأمل، لظهور كونها مسوقة مساق جعل البدل في ظرف عدم القدرة في قبال سقوطه، لا في مقام جعل البدلية بلحاظ جميع الأزمنة، وحينئذ يجوز البدار منوطا بعدم القدرة في تمام الوقت واقعا فإذا انكشف ثبوت القدرة في أثناء الوقت انكشف فساد البدل من أول الأمر. ولعله يأتي توضيح ذلك إن شاء الله.
(1) كما عن البيان والمدارك ترجيحه، وعن المعالم وكشف اللثام تقويته للأخبار الآمرة بذلك، كصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره. قال (ع): يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (* 1)، ونحوه صحيحه الآخر في الثوب الواحد الذي فيه البول (* 2)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الثوب الذي يجنب فيه (* 3). وفي صحيح ابن جعفر (ع): " عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال (ع): إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (* 4). التي يجب ترجيحها على معارضها - كرواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع): في رجل أصابته جنابة، وهو في الفلاة، وليس
(1) كما عن البيان والمدارك ترجيحه، وعن المعالم وكشف اللثام تقويته للأخبار الآمرة بذلك، كصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره. قال (ع): يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (* 1)، ونحوه صحيحه الآخر في الثوب الواحد الذي فيه البول (* 2)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الثوب الذي يجنب فيه (* 3). وفي صحيح ابن جعفر (ع): " عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال (ع): إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه، ولم يصل عريانا (* 4). التي يجب ترجيحها على معارضها - كرواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله (ع): في رجل أصابته جنابة، وهو في الفلاة، وليس