____________________
ينبغي تقييد الحكم في المقام بما إذا يمكن النزع والصلاة عاريا، وإلا تعين عليه ذلك إذا لم يمكن التبديل أو التطهير.
(1) إذا الطهارة من الخبث ليست شرطا في المصلي، بحيث يقدح انتفاؤها في أثناء الصلاة ولو مع عدم الاشتغال بفعل من أفعالها، إذ لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه، كالنصوص الواردة في الرعاف في أثناء الصلاة (* 1). مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم (* 2) الآمر بغسل الثوب والبناء على ما مضى من الصلاة.
(2) كما يستفاد من الأمر بتطهير الثوب في صحيح زرارة (* 3)، والتطهير من الرعاف في النصوص الكثيرة (* 4)، فإن ظاهر الأمر الارشاد إلى اعتبار التطهير في صحة الأجزاء اللاحقة. بل هو مقتضى اطلاق أدلة مانعية النجاسة. مضافا إلى ما دل على وجوب الاستيناف مع عدم التمكن من التطهير من الرعاف. ففي مصحح الحلبي: " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو بتكلم فقد قطع صلاته (* 5). وفي صحيح ابن أذينة:
" فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة " (* 6) ونحوهما غيرهما.
(1) إذا الطهارة من الخبث ليست شرطا في المصلي، بحيث يقدح انتفاؤها في أثناء الصلاة ولو مع عدم الاشتغال بفعل من أفعالها، إذ لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه، كالنصوص الواردة في الرعاف في أثناء الصلاة (* 1). مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم (* 2) الآمر بغسل الثوب والبناء على ما مضى من الصلاة.
(2) كما يستفاد من الأمر بتطهير الثوب في صحيح زرارة (* 3)، والتطهير من الرعاف في النصوص الكثيرة (* 4)، فإن ظاهر الأمر الارشاد إلى اعتبار التطهير في صحة الأجزاء اللاحقة. بل هو مقتضى اطلاق أدلة مانعية النجاسة. مضافا إلى ما دل على وجوب الاستيناف مع عدم التمكن من التطهير من الرعاف. ففي مصحح الحلبي: " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو بتكلم فقد قطع صلاته (* 5). وفي صحيح ابن أذينة:
" فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة " (* 6) ونحوهما غيرهما.