____________________
فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل، إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذ كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد. فاعمل على ذلك إن شاء الله " (* 1).
لكن يشكل: بأن ذيله وإن كان صريحا في التفصيل بين الوقت وخارجه، لكنه غير ظاهر في الناسي، ومورده وإن كان هو الناسي، لكنه لا يظهر منه كون الذيل حكما له، لما فيه من الاضطراب في المتن، فإن ظاهر صدره أن الخلل كان من الوضوء، لا من مجرد النجاسة، وذيله ظاهر في كون الخلل من جهة النجاسة، ومع هذا الاضطراب لا يحصل الوثوق النوعي بعدم طروء الخلل من جهة الزيادة أو النقيصة. بل قيل:
إنه يشبه أن يكون وقع فيه غلط من النساخ. وحينئذ يشكل الاعتماد عليه في الشهادة على التفصيل المذكور.
(1) ففي صحيح ابن سنان في الدم: " وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " (* 2). ومثله في ذلك صحيح ابن جعفر (ع) (* 3)، وخبره (* 4) الواردان في ناسي الاستنجاء. ويمكن أيضا استفادته مما دل على الإعادة في
لكن يشكل: بأن ذيله وإن كان صريحا في التفصيل بين الوقت وخارجه، لكنه غير ظاهر في الناسي، ومورده وإن كان هو الناسي، لكنه لا يظهر منه كون الذيل حكما له، لما فيه من الاضطراب في المتن، فإن ظاهر صدره أن الخلل كان من الوضوء، لا من مجرد النجاسة، وذيله ظاهر في كون الخلل من جهة النجاسة، ومع هذا الاضطراب لا يحصل الوثوق النوعي بعدم طروء الخلل من جهة الزيادة أو النقيصة. بل قيل:
إنه يشبه أن يكون وقع فيه غلط من النساخ. وحينئذ يشكل الاعتماد عليه في الشهادة على التفصيل المذكور.
(1) ففي صحيح ابن سنان في الدم: " وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " (* 2). ومثله في ذلك صحيح ابن جعفر (ع) (* 3)، وخبره (* 4) الواردان في ناسي الاستنجاء. ويمكن أيضا استفادته مما دل على الإعادة في