____________________
والإعادة يحصل العمل بكل المحتملات.
(1) لانصراف نصوص وجوب الإعادة في الجاهل إذا التفت في الأثناء المتقدمة، عن المورد، والأصل يقتضي عذرية الجهل. أو لما دل على أهمية الوقت من الطهارة الخبثية، فيسقط اعتبار الطهارة إذا أدى إلى فوات الصلاة في الوقت. لكن دعوى انصراف نصوص الإعادة بنحو يعتد به ممنوعة، ولذا لا يظن الالتزام به في غير الفرض من موارد الجزئية والشرطية.
ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى أصالة عذرية الجهل. على أن مجرد عذرية الجهل لا تقتضي الصحة. والتزاحم في أول الصلاة غير ثابت، لامكان الصلاة حينئذ بالثوب الطاهر، والتزاحم حين الالتفات وإن كان حاصلا بالإضافة إلى ما وقع من الاجزاء، لكنه إنما يقتضي الاجتزاء بالبدل الاضطراري لا تصحيح الجزء الباطل والاجتزاء به.
فإن قلت: الجهل بالنجاسة موجب لانتفاء القدرة على الطهارة من الخبث، فلا مانع من اعمال التزاحم من أول الأمر (قلت): موضوع التزاحم الذي يقدم فيه الوقت العجز لا من جهة الجهل، كمرض أو برد أو غيرهما، فيبقى العجز من جهة الجهل باقيا تحت القاعدة المقتضية للبطلان معه عملا بعموم الشرطية. اللهم إلا أن يقال: التعدي عن الأعذار المذكورة إلى المقام مما يساعده المذاق العرفي فالبناء على اجراء حكم التزاحم من أول الأمر أظهر. ومن ذلك تعرف الوجه أيضا في قول المصنف (ره):
" أتمها وكانت صحيحة ".
نعم بناء على وجوب الصلاة عاريا إذا لم يتمكن من التستر إلا بالنجس
(1) لانصراف نصوص وجوب الإعادة في الجاهل إذا التفت في الأثناء المتقدمة، عن المورد، والأصل يقتضي عذرية الجهل. أو لما دل على أهمية الوقت من الطهارة الخبثية، فيسقط اعتبار الطهارة إذا أدى إلى فوات الصلاة في الوقت. لكن دعوى انصراف نصوص الإعادة بنحو يعتد به ممنوعة، ولذا لا يظن الالتزام به في غير الفرض من موارد الجزئية والشرطية.
ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى أصالة عذرية الجهل. على أن مجرد عذرية الجهل لا تقتضي الصحة. والتزاحم في أول الصلاة غير ثابت، لامكان الصلاة حينئذ بالثوب الطاهر، والتزاحم حين الالتفات وإن كان حاصلا بالإضافة إلى ما وقع من الاجزاء، لكنه إنما يقتضي الاجتزاء بالبدل الاضطراري لا تصحيح الجزء الباطل والاجتزاء به.
فإن قلت: الجهل بالنجاسة موجب لانتفاء القدرة على الطهارة من الخبث، فلا مانع من اعمال التزاحم من أول الأمر (قلت): موضوع التزاحم الذي يقدم فيه الوقت العجز لا من جهة الجهل، كمرض أو برد أو غيرهما، فيبقى العجز من جهة الجهل باقيا تحت القاعدة المقتضية للبطلان معه عملا بعموم الشرطية. اللهم إلا أن يقال: التعدي عن الأعذار المذكورة إلى المقام مما يساعده المذاق العرفي فالبناء على اجراء حكم التزاحم من أول الأمر أظهر. ومن ذلك تعرف الوجه أيضا في قول المصنف (ره):
" أتمها وكانت صحيحة ".
نعم بناء على وجوب الصلاة عاريا إذا لم يتمكن من التستر إلا بالنجس