____________________
عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني. قال (ع): يتيمم ويطرح ثوبه، فيجلس مجتمعا فيصلي، ويومئ ايماء " (* 1)، ونحوها موثق سماعة، وموثقه الآخر (* 2)، لكن فيه أنه يصلي عريانا قائما يومئ إيماء - لأنها أصح سندا، وأكثر عددا. مع أن تفويت شرط الساتر أولى من تفويت نفسه.
ولا سيما ويلزم من الصلاة عاريا الاخلال بالأركان، لابدال الركوع والسجود فيها بالايماء.
ولكنه يشكل ذلك: بأن الترجيح يتوقف على عدم إمكان الجمع بحمل الأول على صورة الاضطرار والأخيرة على غيرها، بشهادة رواية الحلبي المتقدمة في المسألة السابقة. وحمل " إذا اضطر " فيها على معنى عدم التمكن من ثوب آخر طاهر، خلاف الظاهر، لأن ذلك مفروض في السؤال، فذكره في الجواب يكون تأكيدا لا تأسيسا، وهو خلاف الأصل. مع أن النجاسة مانعة عن الصلاة ولو كانت في غير الساتر أو في البدن، فالدوران يكون بين شرطية الساتر ومانعية النجاسة، والانتقال إلى البدل لا بأس به إذ دل على بدليته الدليل.
ولأجل ذلك حكي عن المشهور وجوب الصلاة عاريا في مفروض المسألة، أعني: صورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب (ودعوى): إباء النصوص عنه ولا سيما صحيح ابن جعفر (ع)، لأن قول السائل فيه:
" أو يصلي عريانا؟ " ظاهر في امكان الصلاة عريانا (ممنوعة) إذ المراد من الاضطرار هو العرفي، الذي لا ينافي الامكان العقلي. بل قيل: ربما يومئ إلى التفصيل المذكور كون مورد النصوص الثانية الفلاة التي لا تكون من موارد الاضطرار إلى لبس الثوب.
ولا سيما ويلزم من الصلاة عاريا الاخلال بالأركان، لابدال الركوع والسجود فيها بالايماء.
ولكنه يشكل ذلك: بأن الترجيح يتوقف على عدم إمكان الجمع بحمل الأول على صورة الاضطرار والأخيرة على غيرها، بشهادة رواية الحلبي المتقدمة في المسألة السابقة. وحمل " إذا اضطر " فيها على معنى عدم التمكن من ثوب آخر طاهر، خلاف الظاهر، لأن ذلك مفروض في السؤال، فذكره في الجواب يكون تأكيدا لا تأسيسا، وهو خلاف الأصل. مع أن النجاسة مانعة عن الصلاة ولو كانت في غير الساتر أو في البدن، فالدوران يكون بين شرطية الساتر ومانعية النجاسة، والانتقال إلى البدل لا بأس به إذ دل على بدليته الدليل.
ولأجل ذلك حكي عن المشهور وجوب الصلاة عاريا في مفروض المسألة، أعني: صورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب (ودعوى): إباء النصوص عنه ولا سيما صحيح ابن جعفر (ع)، لأن قول السائل فيه:
" أو يصلي عريانا؟ " ظاهر في امكان الصلاة عريانا (ممنوعة) إذ المراد من الاضطرار هو العرفي، الذي لا ينافي الامكان العقلي. بل قيل: ربما يومئ إلى التفصيل المذكور كون مورد النصوص الثانية الفلاة التي لا تكون من موارد الاضطرار إلى لبس الثوب.