____________________
هذا وربما نسب إلى الشيخ القول بالصحة ونفي الإعادة، وظاهر المعتبر الميل إليه، وفي المدارك الجزم به، ووافقه عليه غيره. لصحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال (ع):
لا يعيد. قد مضت الصلاة وكتبت له " (* 1)، ونحوه جملة واردة في ناسي الاستنجاء (* 2)، فإن مقتضى الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على الاستحباب، كما تقدم نظيره.
ويشكل بإباء تلك النصوص عن الحمل على ذلك، كما يظهر من ملاحظة التعليل في الموثق، إذ العقوبة لا تكون بالأمر الاستحبابي. وكذا التفصيل بين الجاهل والناسي، فإنه لا يناسب الاستحباب أيضا، إذ الجاهل أيضا تستحب له الإعادة كما تقدم. وأعمال قواعد التعارض بينها يوجب الأخذ بالنصوص السابقة، لأنها أصح سندا وأشهر مضمونا. وكأنه لذلك قال في محكي التهذيب: " إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها ".
(1) وعن الشيخ في الاستبصار، والفاضل في بعض كتبه نفيه. حملا لنصوص نفي الإعادة عليه بشهادة صحيح ابن مهزيار: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك
لا يعيد. قد مضت الصلاة وكتبت له " (* 1)، ونحوه جملة واردة في ناسي الاستنجاء (* 2)، فإن مقتضى الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على الاستحباب، كما تقدم نظيره.
ويشكل بإباء تلك النصوص عن الحمل على ذلك، كما يظهر من ملاحظة التعليل في الموثق، إذ العقوبة لا تكون بالأمر الاستحبابي. وكذا التفصيل بين الجاهل والناسي، فإنه لا يناسب الاستحباب أيضا، إذ الجاهل أيضا تستحب له الإعادة كما تقدم. وأعمال قواعد التعارض بينها يوجب الأخذ بالنصوص السابقة، لأنها أصح سندا وأشهر مضمونا. وكأنه لذلك قال في محكي التهذيب: " إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها ".
(1) وعن الشيخ في الاستبصار، والفاضل في بعض كتبه نفيه. حملا لنصوص نفي الإعادة عليه بشهادة صحيح ابن مهزيار: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك