____________________
لاطلاق جملة من النصوص الآتية. وخصوص ما رواه محمد الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره. قال (ع): يصلي فيه إذا اضطر إليه " (* 1)، بناء على حمل الضرورة فيه على ما نحن فيه.
(1) على المشهور شهرة عظيمة. وعن الشيخ وابن الجنيد وجوب الإعادة وربما حكي عن جمع. لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال (ع): يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة " (* 2). وخلو النصوص الآمرة بالصلاة فيه (* 3) عن الأمر بالإعادة لا يصلح قرينة على حمله على الاستحباب. كما أن إعراض المشهور عنه لا يوجب سقوطه عن الحجية، لامكان كونه لبنائهم على تعارض النصوص في الباب، ووجوب ترجيح غيره عليه. نعم لا يظهر منه كون الإعادة لأجل الصلاة في النجاسة، أو لأجل التيمم الذي قد أمر في جملة من النصوص (* 4) بالإعادة من أجله، المحمولة على الاستحباب، حسب ما يأتي في محله، فلعل ذلك موجب لحمله على الاستحباب لذلك، بقرينة خلو النصوص عن الأمر بالإعادة. فتأمل.
ثم إن عدم وجوب الإعادة مبنى على مشروعية البدار لذوي الأعذار كما يقتضيه إطلاق دليل البدلية، لصدق عدم القدرة على الطبيعة المطلقة مع
(1) على المشهور شهرة عظيمة. وعن الشيخ وابن الجنيد وجوب الإعادة وربما حكي عن جمع. لموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال (ع): يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة " (* 2). وخلو النصوص الآمرة بالصلاة فيه (* 3) عن الأمر بالإعادة لا يصلح قرينة على حمله على الاستحباب. كما أن إعراض المشهور عنه لا يوجب سقوطه عن الحجية، لامكان كونه لبنائهم على تعارض النصوص في الباب، ووجوب ترجيح غيره عليه. نعم لا يظهر منه كون الإعادة لأجل الصلاة في النجاسة، أو لأجل التيمم الذي قد أمر في جملة من النصوص (* 4) بالإعادة من أجله، المحمولة على الاستحباب، حسب ما يأتي في محله، فلعل ذلك موجب لحمله على الاستحباب لذلك، بقرينة خلو النصوص عن الأمر بالإعادة. فتأمل.
ثم إن عدم وجوب الإعادة مبنى على مشروعية البدار لذوي الأعذار كما يقتضيه إطلاق دليل البدلية، لصدق عدم القدرة على الطبيعة المطلقة مع