____________________
العرفي - السؤال عن النجاسة والطهارة لعرق الجنب، كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في نفي البأس عن عرق الجنب (* 1). وعلى هذا فالروايات تكون دالة على النجاسة. وكأنه لذلك لم يفرقوا في نسبة القول بالنجاسة بين التعبيرين المتقدمين.
هذا وأما ما ورد في النهي عن غسالة الحمام، معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا وولد الزنا والناصب (* 2). فهي أجنبية عن المقام، لأنها إن دلت على النجاسة فهي نجاسة بدن الزاني، لا عرقه، وليست هي محل كلام.
(1) كل ذلك للاطلاق. نعم لو كان خارجا قبل الجماع فهو طاهر، لخروجه عن الاطلاق.
(2) في المنتهى: " أما الوطئ في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة وفي المظاهرة إشكال "، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره): " لعل وجه الحكم بالطهارة في الوطئ في الصوم والحيض: أن المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل، أو القابل، لا من جهة نفس الفعل ".
ويشكل: بأن الحرمة في الحيض من جهة القابل، وفي الصوم من جهة الفاعل، والحرمة من جهة الفعل تختص بصورة نذر الوطئ، أو كونه مضرا أو نحوهما. ولعل منه وطئ المظاهرة، لأن الظهار نحو من العهد أمضاه الشارع على نحو خاص. ومن ذلك يظهر أن وطئ المظاهرة
هذا وأما ما ورد في النهي عن غسالة الحمام، معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا وولد الزنا والناصب (* 2). فهي أجنبية عن المقام، لأنها إن دلت على النجاسة فهي نجاسة بدن الزاني، لا عرقه، وليست هي محل كلام.
(1) كل ذلك للاطلاق. نعم لو كان خارجا قبل الجماع فهو طاهر، لخروجه عن الاطلاق.
(2) في المنتهى: " أما الوطئ في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة وفي المظاهرة إشكال "، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره): " لعل وجه الحكم بالطهارة في الوطئ في الصوم والحيض: أن المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل، أو القابل، لا من جهة نفس الفعل ".
ويشكل: بأن الحرمة في الحيض من جهة القابل، وفي الصوم من جهة الفاعل، والحرمة من جهة الفعل تختص بصورة نذر الوطئ، أو كونه مضرا أو نحوهما. ولعل منه وطئ المظاهرة، لأن الظهار نحو من العهد أمضاه الشارع على نحو خاص. ومن ذلك يظهر أن وطئ المظاهرة