____________________
الآخر: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع):
لا يصلي فيه حتى يغسله " (* 1). فإن الأمر فيه وإن كان محمولا على الاستحباب لكنه يدل بالتقرير على نجاسة الخمر. وصحيح ابن حنظلة:
" قلت لأبي عبد الله (ع): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال (ع): لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " (* 2). وما ورد في نزح البئر من وقوعه فيها (* 3). وما ورد في النهي عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا يشربون فيها الخمر (* 4). وما في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) من قوله:
" ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " (* 5). وموثقه الآخر عنه (ع) من الأمر بغسل القدح، أو الإناء الذي يشرب فيه الخمر ثلاث مرات، وأنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده (* 6). وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في النبيذ: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء. يقولها ثلاثا " (* 7). وخبر زكريا بن آدم: " سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع):
يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم اغسله وكله " (* 8)..
لا يصلي فيه حتى يغسله " (* 1). فإن الأمر فيه وإن كان محمولا على الاستحباب لكنه يدل بالتقرير على نجاسة الخمر. وصحيح ابن حنظلة:
" قلت لأبي عبد الله (ع): ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال (ع): لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " (* 2). وما ورد في نزح البئر من وقوعه فيها (* 3). وما ورد في النهي عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا يشربون فيها الخمر (* 4). وما في موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) من قوله:
" ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " (* 5). وموثقه الآخر عنه (ع) من الأمر بغسل القدح، أو الإناء الذي يشرب فيه الخمر ثلاث مرات، وأنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده (* 6). وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في النبيذ: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء. يقولها ثلاثا " (* 7). وخبر زكريا بن آدم: " سألت أبا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع):
يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم اغسله وكله " (* 8)..