____________________
شهرآشوب عن كتاب المعتمد في الأصول للشيخ المفيد عن علي بن مهزيار (* 1) وما في البحار عن كتاب يظنه مجمع الدعوات لمحمد بن موسى بن هارون التلعكبري عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي، عن علي بن عبد الله الميموني، عن محمد بن علي بن معمر، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عنه (ع) (* 2). وضعف السند منجبر بالعمل.
لكن المنسوب إلى أكثر المتأخرين - بل المشهور بينهم - الطهارة بل عن الحلي دعوى الاجماع عليها، وأن من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنه في كتاب آخر. انتهى. وكأنه لقصور سند الروايات المذكورة عن الحجية بنحو يجوز لأجلها رفع اليد عن عموم ما دل على طهارة عرق الجنب. (وفيه): ما عرفت من انجبار الضعف بالعمل. نعم هي قاصرة الدلالة على النجاسة إذ هي إنما تضمنت المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنب من الحرام، وهو أعم من النجاسة بل ذلك ظاهر عبارة الأمالي المتقدمة، وعبارة الفقيه، ورسالة ابن بابويه، على ما حكي وحينئذ تشكل نسبة القول بالنجاسة إليهم. نعم عبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة في النجاسة، ونحوها عبارة النهاية، ومختصر ابن الجنيد.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر الروايات المتقدمة المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنب من الحرام وإن جف وذهبت عينه، ومقتضى الجمود على ذلك المنع من الصلاة في الثوب المذكور دائما وإن غسل، لعدم الدليل على زوال الحكم المذكور بالغسل، ولأجل عدم امكان الالتزام بذلك تعين إما الحمل على صورة وجود العرق حال الصلاة، أو الحمل على عدم الغسل بالماء. والثاني أقرب، بقرينة أن الظاهر من السؤال - بمناسبة الارتكاز
لكن المنسوب إلى أكثر المتأخرين - بل المشهور بينهم - الطهارة بل عن الحلي دعوى الاجماع عليها، وأن من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنه في كتاب آخر. انتهى. وكأنه لقصور سند الروايات المذكورة عن الحجية بنحو يجوز لأجلها رفع اليد عن عموم ما دل على طهارة عرق الجنب. (وفيه): ما عرفت من انجبار الضعف بالعمل. نعم هي قاصرة الدلالة على النجاسة إذ هي إنما تضمنت المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنب من الحرام، وهو أعم من النجاسة بل ذلك ظاهر عبارة الأمالي المتقدمة، وعبارة الفقيه، ورسالة ابن بابويه، على ما حكي وحينئذ تشكل نسبة القول بالنجاسة إليهم. نعم عبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة في النجاسة، ونحوها عبارة النهاية، ومختصر ابن الجنيد.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر الروايات المتقدمة المنع من الصلاة في الثوب الذي أصابه عرق الجنب من الحرام وإن جف وذهبت عينه، ومقتضى الجمود على ذلك المنع من الصلاة في الثوب المذكور دائما وإن غسل، لعدم الدليل على زوال الحكم المذكور بالغسل، ولأجل عدم امكان الالتزام بذلك تعين إما الحمل على صورة وجود العرق حال الصلاة، أو الحمل على عدم الغسل بالماء. والثاني أقرب، بقرينة أن الظاهر من السؤال - بمناسبة الارتكاز