____________________
قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى (غير. خ ل) زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك. فاعلمني ما آخذ به. فوقع (ع): بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله (ع) " (* 1). وروى أيضا عن خيران الخادم: " قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب (ع):
لا تصل فيه، فإنه رجس " (* 2). ولا ريب في دلالة الروايتين المذكورتين على أن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع العرفي بينهما، وإن الترجيح لرواية النجاسة، فلو اقتضت عمومات الترجيح ترجيح رواية الطهارة كانت الروايتان المذكورتان إما مخصصتين لها أو حاكمتين عليها. ومن ذلك يظهر وهن الجمع العرفي المتقدم، كوهن الترجيح لأخبار الطهارة (ومعارضة) ذلك باحتمال كون ترجيح رواية النجاسة في هاتين الروايتين لأجل التقية (مندفعة): بأن ذلك خلاف الأصل. مضافا إلى ما قيل من اشتهار العفو عن قليلها عندهم، الذي هو مورد أكثر نصوص النجاسة. فلاحظ.
هذا ومورد نصوص النجاسة وإن كان هو الخمر والنبيذ، لكن يتعدى منهما إلى كل مسكر، للتنصيص على العموم في معاقد الاجماعات الصريحة والظاهرة. فعن الناصريات: " كل من قال: بأنه محرم الشرب ذهب إلى أنه نجس كالخمر.. (إلى أن قال): لا خلاف في نجاسته تابعة لتحريم
لا تصل فيه، فإنه رجس " (* 2). ولا ريب في دلالة الروايتين المذكورتين على أن التعارض بين روايتي الطهارة والنجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع العرفي بينهما، وإن الترجيح لرواية النجاسة، فلو اقتضت عمومات الترجيح ترجيح رواية الطهارة كانت الروايتان المذكورتان إما مخصصتين لها أو حاكمتين عليها. ومن ذلك يظهر وهن الجمع العرفي المتقدم، كوهن الترجيح لأخبار الطهارة (ومعارضة) ذلك باحتمال كون ترجيح رواية النجاسة في هاتين الروايتين لأجل التقية (مندفعة): بأن ذلك خلاف الأصل. مضافا إلى ما قيل من اشتهار العفو عن قليلها عندهم، الذي هو مورد أكثر نصوص النجاسة. فلاحظ.
هذا ومورد نصوص النجاسة وإن كان هو الخمر والنبيذ، لكن يتعدى منهما إلى كل مسكر، للتنصيص على العموم في معاقد الاجماعات الصريحة والظاهرة. فعن الناصريات: " كل من قال: بأنه محرم الشرب ذهب إلى أنه نجس كالخمر.. (إلى أن قال): لا خلاف في نجاسته تابعة لتحريم