____________________
وخبر سفيان بن السمط: " سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما؟.. (إلى أن قال): فقال (ع): الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصيام شهر رمضان فهذا الاسلام وقال (ع): الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما، وكان ضالا " (* 1).
ويشهد لذلك أيضا النصوص الكثيرة الواردة في طهارة ما يؤخذ من أيديهم من المائعات والجامدات التي يعلم مباشرتهم لها كالأدهان والألبان، والعصير الذي قد ذهب ثلثاه، والجبن، والجلود، واللحوم وغير ذلك مما يتجاوز حد التواتر (وبالجملة): فالقرائن الداخلية والخارجية قاضية بكون المراد من الكفر في النصوص السابقة ما لا يكون موضوعا للنجاسة. والظاهر أنه هو المراد من الكفر في كلمات أصحابنا (رض).
وحينئذ لا وجه لنسبة القول بالنجاسة إليها.
نعم يأبى ذلك التعليل بانكار الضروري في كلام بعضهم، كالعلامة في شرح فص الياقوت والمنتهى، وغيره. لكن لا بد من توجيه ذلك إذ من البعيد جدا بناء مثل العلامة (ره) على النجاسة. ولا سيما مع وضوح منعه. نعم هو من انكار ضروري المذهب. لكن انكار مثل ذلك لا يقتضي النجاسة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال في الاستدلال به على النجاسة، ولا سيما بناء على ما عرفت من عدم كون إنكار الضروري مكفرا مطلقا.
وأما النصوص الدالة على نصبهم - فمع عدم صحة أسانيدها، ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب. وتعارضها فيما بينها، لدلالة المكاتبة على كون النصب مجرد الاعتقاد بإمامة الجبت والطاغوت، ودلالة غيرها على كونه
ويشهد لذلك أيضا النصوص الكثيرة الواردة في طهارة ما يؤخذ من أيديهم من المائعات والجامدات التي يعلم مباشرتهم لها كالأدهان والألبان، والعصير الذي قد ذهب ثلثاه، والجبن، والجلود، واللحوم وغير ذلك مما يتجاوز حد التواتر (وبالجملة): فالقرائن الداخلية والخارجية قاضية بكون المراد من الكفر في النصوص السابقة ما لا يكون موضوعا للنجاسة. والظاهر أنه هو المراد من الكفر في كلمات أصحابنا (رض).
وحينئذ لا وجه لنسبة القول بالنجاسة إليها.
نعم يأبى ذلك التعليل بانكار الضروري في كلام بعضهم، كالعلامة في شرح فص الياقوت والمنتهى، وغيره. لكن لا بد من توجيه ذلك إذ من البعيد جدا بناء مثل العلامة (ره) على النجاسة. ولا سيما مع وضوح منعه. نعم هو من انكار ضروري المذهب. لكن انكار مثل ذلك لا يقتضي النجاسة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال في الاستدلال به على النجاسة، ولا سيما بناء على ما عرفت من عدم كون إنكار الضروري مكفرا مطلقا.
وأما النصوص الدالة على نصبهم - فمع عدم صحة أسانيدها، ومخالفتها للمشهور بين الأصحاب. وتعارضها فيما بينها، لدلالة المكاتبة على كون النصب مجرد الاعتقاد بإمامة الجبت والطاغوت، ودلالة غيرها على كونه