____________________
إلى غير ذلك نعم يدل على الطهارة جملة أخرى قبل: تزيد على عشرين حديثا.
كصحيح علي بن رئاب: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال (ع): صل فيه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها " (* 1)، ونحوه مرسل الصدوق في الفقيه، ومسنده في العلل - بطريق صحيح - عن بكير عن أبي جعفر (ع)، وعن أبي الصباح وأبي سعيد، والحسن النبال، عن أبي عبد الله (ع) (* 2). وكذا مصحح الحسن بن أبي سارة معللا: بأن الثوب لا يسكر (* 3). وصحيح الحسن بن موسى الحناط. " عن الرجل يشرب الخمر، ثم يمجه من فيه، فيصيب ثوبي. قال (ع): لا بأس " (* 4) وموثق الحسن بن أبي سارة: " قلت لأبي عبد الله (ع): إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فينصب على ثيابي الخمر. فقال (ع): لا بأس به، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " (* 5)..
إلى غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الاستحباب. ولو فرض تعذره فالترجيح مع نصوص الطهارة، لمخالفتها للمشهور بين العامة، كما قيل، وقد تقدم عن البهائي (ره).
وأما معارضة ذلك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى فيه " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " (* 6)
كصحيح علي بن رئاب: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال (ع): صل فيه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها " (* 1)، ونحوه مرسل الصدوق في الفقيه، ومسنده في العلل - بطريق صحيح - عن بكير عن أبي جعفر (ع)، وعن أبي الصباح وأبي سعيد، والحسن النبال، عن أبي عبد الله (ع) (* 2). وكذا مصحح الحسن بن أبي سارة معللا: بأن الثوب لا يسكر (* 3). وصحيح الحسن بن موسى الحناط. " عن الرجل يشرب الخمر، ثم يمجه من فيه، فيصيب ثوبي. قال (ع): لا بأس " (* 4) وموثق الحسن بن أبي سارة: " قلت لأبي عبد الله (ع): إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فينصب على ثيابي الخمر. فقال (ع): لا بأس به، إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره " (* 5)..
إلى غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي حمل الأولى على الاستحباب. ولو فرض تعذره فالترجيح مع نصوص الطهارة، لمخالفتها للمشهور بين العامة، كما قيل، وقد تقدم عن البهائي (ره).
وأما معارضة ذلك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى فيه " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " (* 6)