____________________
وقد عرفت الاشكال في دلالتها على النجاسة. نعم في رواية حريز عن أبي عبد الله (ع): " الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله تعالى في حكمه، فهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم، فهذا قد وهن الله تعالى في سلطانه، فهو كافر " (* 1). ودلالتها على النجاسة باطلاق التنزيل ظاهرة، فالبناء على النجاسة في المشبهة، والمجبرة، قوي. وكذا في المفوضة - كما في كشف الغطاء - للرواية المذكورة.
نعم قد يشكل ذلك بما عن شرح المفاتيح، من أن ظاهر الفقهاء طهارتهم فتكون الرواية مخالفة للمشهور. لكنه لم يثبت بنحو تسقط به الرواية عن الحجية. ولا سيما بناء على اندفاع المناقشة في نصوص التفصيل لكثرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة (* 2) حينئذ. (ودعوى): أن ذلك خلاف سيرة الأئمة (ع): وأصحابهم من معاشرة المخالفين، وأكثرهم في جملة من العصور مجبرة أو مفوضة (يدفعها) مع ورود ذلك في النواصب في زمان الأمويين المعلنين بسب أمير المؤمنين (ع): على منابرهم في جميع الآفاق الاسلامية -: أن وضوح بطلان الجبر والتفويض مما يوجب بناء العامة على خلافهما، إذ من البعيد اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار في العبد، ضرورة ثبوت القدرة له، كضرورة ثبوت الإرادة، ولا نعني من الاختيار إلا هذا المقدار، فالاختيار في العبد ضروري وكذا بطلان التفويض، بمعنى استقلال العبد في القدرة في قبال قدرته سبحانه، فإن كل شئ تحت قدرته تعالى، ومنه قدرة العبد، وإذا كان الأمر بين الأمرين ضروريا وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه. إلا على نحو التقليد
نعم قد يشكل ذلك بما عن شرح المفاتيح، من أن ظاهر الفقهاء طهارتهم فتكون الرواية مخالفة للمشهور. لكنه لم يثبت بنحو تسقط به الرواية عن الحجية. ولا سيما بناء على اندفاع المناقشة في نصوص التفصيل لكثرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة (* 2) حينئذ. (ودعوى): أن ذلك خلاف سيرة الأئمة (ع): وأصحابهم من معاشرة المخالفين، وأكثرهم في جملة من العصور مجبرة أو مفوضة (يدفعها) مع ورود ذلك في النواصب في زمان الأمويين المعلنين بسب أمير المؤمنين (ع): على منابرهم في جميع الآفاق الاسلامية -: أن وضوح بطلان الجبر والتفويض مما يوجب بناء العامة على خلافهما، إذ من البعيد اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار في العبد، ضرورة ثبوت القدرة له، كضرورة ثبوت الإرادة، ولا نعني من الاختيار إلا هذا المقدار، فالاختيار في العبد ضروري وكذا بطلان التفويض، بمعنى استقلال العبد في القدرة في قبال قدرته سبحانه، فإن كل شئ تحت قدرته تعالى، ومنه قدرة العبد، وإذا كان الأمر بين الأمرين ضروريا وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه. إلا على نحو التقليد